مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوهران
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية".
المادة 5
فتح المادةتستمر المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران انتقاليا في ضمان تكوين المكونين لصالح قطاع التربية الوطنية إلى غاية انتهاء مراحل التكوين الجارية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012.
عبد المالك سلال فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.