مرسوم رئاسي رقم 12-373 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية . 5 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعمائة مليون دينار (20.700.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 "احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2012 اعتماد قدره عشرون مليارا وسبعمائة مليون دينار (20.700.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 07-37 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة 31 أكتوبر سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
- أمر رقم 12-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 12-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.