مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1433 الموافق 15 أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.