مرسوم تنفيذي رقم 12-376 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1433 الموافق 29 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران إلى مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران إلى مدرسة وطنية متعددة التقنيات بوهران.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحول "المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران" المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 08-210 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إلى "المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران" وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه وكذا أحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 210-08 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 50005 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات العلوم والتقنيات".
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-210
- يعدّل 210-08 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.