مرسوم رئاسي رقم 89-133 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتضمن الاعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات المؤسسات الجزائرية السعودية للنقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع عليه في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1988. 821
المادة الأولى
فتح المادةالتعاريف يقصد بالعبارات التالية في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها :
أ (أ) مؤسستي النقل الجوي : المؤسستين المعينتين من قبل الطرفين المتعاقدين أو ما يقوم مقامهما ولا يشمل ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن الاعفاء | الوكلاء العامون.
المتبادل من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات المؤسسات الجزائرية السعودية للنقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقع عليه في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1988 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 .
الشاذلي بن جديد ب نشاط النقل الجوي : نقل الاشخاص والامتعة والحيوانات والبضائع والبريد من قبل المؤسستين المذكورتين في الفقرة (أ) أعلاه. واستثمار الطائرات بما في ذلك بيع التذاكر أو أية وثائق أخرى مماثلة لغرض النقل الجوي وكذلك الخدمات المتممة للنشاط المذكور. وأعمال الوكالة التي تتم فيما بين مؤسستي النقل الجوي للدولتين المتعاقدتين.
ج) النقل الجوي أي نقل بطائرة تستخدم من قبل مؤسستي النقل الجوي.
المادة الثانية الاعفاءات 1 أ (أ) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي وأنشطتها التابعة للطرف المتعاقد الآخر من جميع الضرائب والرسوم والاداءات الحكومية والمحلية. 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409ه
ب) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين العاملين في مؤسستي النقل الجوي من مواطني الطرف الآخر من جميع الضرائب المترتبة على مدخولاتهم من الرواتب والمخصصات والاجور والمنح والمكافآت التي يحصلون عليها لقاء عملهم الرسمي في مؤسستي النقل الجوي ويخضعون للقوانين المرعية في بلديهما .
ج) يسري الاعفاء على التجهيزات والمعدات ووسائل الدعاية والاعلام العائدة لمؤسستي النقل الجوي المبينة في الجدولين ( أ ) و ( ب ) – ويشترط في الجدول ( ب ) ما يلي :
1 - أن لا يكون استيراد المواد بقصد البيع المادة الخامسة التصديق والانسحاب أ (أ) يتم التصديق على هذه الاتفاقية طبقا للنظم الداخلية المتبعة لدى الطرفين المتعاقدين، وتصبح سارية المفعول فور انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التصديق عليها من الدولتين المتعاقدتين.
ب يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لاجل غير محدد .
ويكون لكل من الطرفين المتعاقدين الحق بالانسحاب من هذه
2 - أن تكون تلك المواد بقصد النشاط الاعلامي | الاتفاقية بعد إبداء رغبته بذلك ولا يصبح الانسحاب نافذ للمؤسسة المعنية أو تستعمل لهذا الغرض فقط.
3 - أن تحمل جميع المواد الدعائية والاعلامية علامة واسم المؤسسة المعنية وأن تكون قيمة مفردات المواد مألوفة كمادة للدعاية.
د تعفى من الضرائب والرسوم، المؤن والاطعمة والمواد الاحتياطية وقطع الغيار والوقود وزيوت التشحيم المخزونة على الطائرات التابعة للدولتين المتعاقدتين أو التي تتزود بها في المطارات.
ه) يعفى كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي للطرف الآخر والعاملين فيها من مواطني ذلك الطرف من اشتراكات ومساهمات التأمينات الاجتماعية ويخضعون ! لقوانين بلادهم الخاصة.
المادة الثالثة ! تسوية الخلافات إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فيسوى هذا الخلاف عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين المتعاقدين وتقوم السلطات المختصة في البلدين ببذل الجهود المشتركة للتغلب على أي صعوبات أو غموض بالنسبة لتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة تعديل الاتفاقية يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين على التعديل المطلوب.
المفعول إلا بعد مضي سنة من تاريخ وصول الاخطار بذلك.
المادة السادسة أحكام عامة يجتمع ممثلو الدولتين المتعاقدتين كلما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة السابعة تسري أحكام هذه الاتفاقية بين الطرفين المتعاقدين على كافة الضرائب والرسوم السابقة والمعلقة.
وإثباتا لذلك فان الموقعين أدناه بصفتهما مفوضين بذلك فقد وقعا على هذا الاتفاق * حرر بالجزائر يوم الخميس 25 من شهر شوال عام 1408 ه الموافق التاسع من شهر جوان سنة 1988م.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة العربية الديمقراطية الشعبية السعودية وزير المالية وزير المالية والاقتصاد الوطني عبد العزيز خلاف محمد أبا الخيل الاربعاء 30 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة جدول المعدات الجدول ( - أ ) أثاث ومعدات مؤسسات النقل الجوي ومكاتبها يتم تحديدها مسبقا :
( 1 ) أثاث ومعدات المكاتب ( يتم تحديدها مسبقا ).
( 2 ) أثاث تجهيزات منزلية للموظفين تحدد مسبقا بما لا يتجاوز ثلاثة موظفين.
( 3 ) بطاقات العفش المتنوعة وتذاكر السفر ومستندات الشحن.
(4) معدات تجهيز الطائرات بمواد الاعاشة ( أطباق، أكياس، أكواب ) .
( 5 ) أجهزة التكييف ) محددة العدد مسبقا ).
( 6 ) أجهزة الاتصالات ) محددة العدد مسبقا ).
( 7 ) سيارة صغيرة عدد ( 3 ) تستعمل إحداها داخل المطار بصورة دائمة والاخرتين لاغراض المكتب.
( 8 ) أية تجهيزات أو معدات تستخدم لاصلاح وصيانة أو لخدمة الطائرات ولا تتوفر لدى المؤسسة الوطنية.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.