مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين في الولايات. 838
المادة 8
فتح المادةيحول إلى جامعة سيدي بلعباس في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الادارية، والبيولوجيا، والاعلام الآلي والالكتروتقنية والالكترونيك، وفرع العلوم الطبية .
المادة 9
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 84-234 و 235 84-236 و84-237 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-183 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-216 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 الذي يحدث المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح فردية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-234
- يلغي مرسوم رقم 88-183
- يلغي مرسوم رقم 84-216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.