مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-189 مؤرخ في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة 2014، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة 2014، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1434 الموافق 6 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………… 5 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة. 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”……………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية”……………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”……………. 26
أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 29 يونيو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها……………………………………………. 27 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 29 صف ر عام 1433 الموافق 23 يناير سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية مستغانم………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية غرداية…………………………………………………………………………………………. 32 قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط)……………………………………. 32 قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1434 الموافق 11 غشت سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران…. 33 مجلس المحاسبة قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 3 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدّد عدد المناصب العليا للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………… 34 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة …………………………………………………………………………………………….2013 35
40 أول رمضان عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-189 مؤرخ في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد دفع قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 735.000.000( دج) م قيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 29 يونيو سنة 2014 م تنظيميّة 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد دفع قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها سبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار 735.000.000( دج) يق يّ دان في الن فقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 000 150 000 735 غير متوقعة المجموع : …….. 000 150 000 735 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 000 150 000 735 الاقتصادية والإدارية المجموع : …….. 000 150 000 735
أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) م قيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دف ع ق دره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دين ار 3.000.000.000( دج) يق يّدان في النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 000 000 3 000 000 3 غير متوقعة المجموع : …….. 000 000 3 000 000 3 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 000 000 3 000 000 3 الاقتصادية والإدارية المجموع : …….. 000 000 3 000 000 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1434 الموافق 6 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1434 الموافق 6 أكتوبر سنة 2013، تجدد تشكيلة عضوية اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، وفقا للجدول الآتي :
40 أول رمضان عام 1435 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد اللجان الأسلاك والرتب
- رئيس المهندسين
- متصرف مستشار
- مهندس رئيسي
- متصرف رئيسي 1 - مترجم - ترجمان رئيسي
- مهندس دولة
- متصرف
- مترجم - ترجمان
- وثائقي أمين محفوظات
- مهندس تطبيق
- تقني سام
- ملحق رئيسي للإدارة
- محاسب إداري رئيسي
- كاتب مديرية رئيسي
- ملحق إدارة 2 - تقني
- محاسب إداري
- كاتب مديرية
- عون إدارة رئيسي
- عون إدارة
- معاون تقني في الإعلام الآلي
- كاتب
- عون تقني في الإعلام الآلي
- عون حفظ البيانات
- عون مكتب
- عامل مهني خارج الصنف
- عامل مهني من الصنف 3 الأول
- عامل مهني من الصنف الثاني
- سائق سيارة من الصنف الأول
- سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي 29 يونيو سنة 2014 م ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون رياض عزيري طارق محراز يونس ايخلف توفيق علي محمد مركاتي جميلة عبورة محمد عكوش أوصالح فوزية طباخة عبد السلام شايب نصيرة غراير عبد المالك عكوش زوجة بن عزيزة أسيا صياد زوجة كعكع قارة ميسوم مريم حموني ليلى بومعزة محمد تومي نجية لعلاق زوجة جمال الدين نعيم شكشاك نورة وهواه كحلوش هلالي عيسى بن مرقسي بسمة زايدي مراد خالدي نوال لمراني نجمة فرحي صبرينة توميات عبد الحكيم صليحة بونعجات سامية غول سميرة سي محمد كشوت فريدة قراب فضيلة كبير زوجة حامل كريمة عساوي محمد ناصري سامية بطاهر مريم تباني عادل محسن زرفة عز الدين بوزيدي نورة ماجور سمية شريفي عبد القادر جميل وهيبة فاسي زوجة إلياس بونعجات مولود خميس محند السعيد زهيرة سليم وهيبة مواس فوزية خفيف نبيل سبع
أول رمضان عام 1435 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 29 يونيو سنة 2014 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الع املين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التجارة، كما هو مبين في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 5 - عون وقاية من المستوى الأول 42 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - عامل مهني من المستوى الثاني 7 - سائق سيارة من المستوى الثاني 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 6 - عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 5 7 348
-
- 42 5 288
-
- 1
-
- 7 3 240
-
- 2
-
- 6 2 219
40 أول رمضان عام 1435 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 يونيو سنة 2014 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 - عون خدمة من المستوى الأول 17 11 حارس 20 - المجموع 104 11 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة .2013 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 9 مايو سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 4
-
- 28 1 200
-
- 20
-
- 115
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
أول رمضان عام 1435 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 29 يونيو سنة 2014 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 110 - عامل مهني من المستوى الثالث 1 - سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 179 - عامل مهني من المستوى الأول 70 207 عون خدمة من المستوى الأول 49 - حارس 485 - المجموع 898 207 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 1 7 348
-
- 110 5 288
-
- 1
-
- 3 3 240
-
- 179 2 219
-
- 277
-
- 49 1 200
-
- 485
-
- 1105 المادة 2 : يُوزع تعداد المناصب المالية الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المديريات الجهوية والولائية للتجارة، وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة 9 مايو سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) لكل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 1 - المديرية الجهوية باتنة عامل مهني من المستوى الأول 3 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 - حارس 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 3 - عون وقاية من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 12 2 عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
-
- 5
-
- 1 1 200
-
- 4
-
- 3 2 219
-
- 1 5 288
-
- 14
40 أول رمضان عام 1435 ه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مناصب الشغل لكل مديرية 2 - المديرية الجهوية عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 3 - المديرية الجهوية البليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 - المديرية الجهوية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 5 - المديرية الجهوية وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 2 - - 3 1 200 2 - - - 2 3 - - - 3 5 288 6 2 - - 8 2 2 - - 4 1 200 5 - - - 5 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 1 - - - 1 12 2 - - 14
- 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 7 2 - - 9 1 2 - - 3 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8
أول رمضان عام 1435 ه 29 يونيو سنة 2014 م مناصب الشغل لكل مديرية 6 - المديرية الجهوية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 7 - المديرية الجهوية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 8 - المديرية الجهوية بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 9 - المديرية الجهوية سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع (1) الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 2 - - 2 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 2 - - 8 2 1 - - 3 1 200 3 - - - 3 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 9 1 - - 10
- 1 - - 1 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 6 1 - - 7 3 2 - - 5 1 200 4 - - - 4 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 5 288 9 2 - - 11 73 16 - - 89
40 أول رمضان عام 1435 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مناصب الشغل لكل مديرية 1 - مديرية التجارة لولاية أدرار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 2 - مديرية التجارة لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 3 - مديرية التجارة لولاية الأغواط عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 - مديرية التجارة لولاية أم البواقي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 7 - - - 7 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 12 4 - - 16 4 4 - - 8 12 - - - 12 1 200 1 - - - 1 6 - - - 6 2 219 2 - - - 2 5 288 25 4 - - 29
- 2 - - 2 5 - - - 5 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 12 2 - - 14 3 4 - - 7 11 - - - 11 1 200 1 - - - 1 4 - - - 4 2 219 2 - - - 2 5 288 21 4 - - 25
أول رمضان عام 1435 ه 29 يونيو سنة 2014 م مناصب الشغل لكل مديرية 5 - مديرية التجارة لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 6 - مديرية التجارة لولاية بجاية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 7 - مديرية التجارة لولاية بسكرة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 8 - مديرية التجارة لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 5 - - 6 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 5 288 17 5 - - 22
- 5 - - 5 10 - - - 10 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 17 5 - - 22
- 4 - - 4 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 15 4 - - 19
- 4 - - 4 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 13 4 - - 17
40 أول رمضان عام 1435 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مناصب الشغل لكل مديرية 9 - مديرية التجارة لولاية البليدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 10 - مديرية التجارة لولاية البويرة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 11 - مديرية التجارة لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 12 - مديرية التجارة لولاية تبسة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 7 - - - 7 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 13 4 - - 17
- 3 - - 3 6 - - - 6 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 13 3 - - 16
- 6 - - 6 12 - - - 12 1 200 1 - - - 1 4 - - - 4 2 219 2 - - - 2 5 288 19 6 - - 25 1 5 - - 6 10 - - - 10 1 200 1 - - - 1 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 5 288 19 5 - - 24
أول رمضان عام 1435 ه 29 يونيو سنة 2014 م مناصب الشغل لكل مديرية 13 - مديرية التجارة لولاية تلمسان عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 14 - مديرية التجارة لولاية تيارت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 15 - مديرية التجارة لولاية تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 16 - مديرية التجارة لولاية الجزائر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 6 - - 9 15 - - - 15 1 200 1 - - - 1 7 - - - 7 2 219 2 - - - 2 5 288 28 6 - - 34 4 4 - - 8 12 - - - 12 1 200 1 - - - 1 5 - - - 5 2 219 2 - - - 2 5 288 24 4 - - 28 1 4 - - 5 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 14 4 - - 18 10 15 - - 25 28 - - - 28 1 200 1 - - - 1 12 - - - 12 2 219 2 - - - 2 5 288 53 15 - - 68
40 أول رمضان عام 1435 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مناصب الشغل لكل مديرية 17 - مديرية التجارة لولاية الجلفة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 18 - مديرية التجارة لولاية جيجل عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 19 - مديرية التجارة لولاية سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 20 - مديرية التجارة لولاية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 14 4 - - 18 1 3 - - 4 9 - - - 9 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 16 3 - - 19 1 4 - - 5 9 - - - 9 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 16 4 - - 20
- 1 - - 1 5 - - - 5 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 12 1 - - 13
أول رمضان عام 1435 ه 29 يونيو سنة 2014 م مناصب الشغل لكل مديرية 21 - مديرية التجارة لولاية سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 22 - مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 23 - مديرية التجارة لولاية عنابة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 24 - مديرية التجارة لولاية قالمة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 4 - - 4 11 - - - 11 1 200 1 - - - 1 6 - - - 6 2 219 2 - - - 2 5 288 20 4 - - 24
- 4 - - 4 11 - - - 11 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 16 4 - - 20 1 5 - - 6 9 - - - 9 1 200 1 - - - 1 6 - - - 6 2 219 2 - - - 2 5 288 19 5 - - 24
- 3 - - 3 7 - - - 7 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 12 3 - - 15
40 أول رمضان عام 1435 ه 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مناصب الشغل لكل مديرية 25 - مديرية التجارة لولاية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 26 - مديرية التجارة لولاية المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 27 - مديرية التجارة لولاية مستغانم عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 28 - مديرية التجارة لولاية المسيلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 6 - - 7 13 - - - 13 1 200 1 - - - 1 4 - - - 4 2 219 1 - - - 1 5 288 20 6 - - 26
- 4 - - 4 9 - - - 9 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 15 4 - - 19 4 5 - - 9 12 - - - 12 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 23 5 - - 28
- 3 - - 3 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 13 3 - - 16
أول رمضان عام 1435 ه 29 يونيو سنة 2014 م مناصب الشغل لكل مديرية 29 - مديرية التجارة لولاية معسكر عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 30 - مديرية التجارة لولاية ورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 31 - مديرية التجارة لولاية وهران عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 32 - مديرية التجارة لولاية البيض عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 4 - - 6 10 - - - 10 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 18 4 - - 22 1 3 - - 4 9 - - - 9 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 15 3 - - 18 1 5 - - 6 13 - - - 13 1 200 1 - - - 1 4 - - - 4 2 219 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 24 5 - - 29
- 3 - - 3 7 - - - 7 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 11 3 - - 14
40 أول رمضان عام 1435 ه 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مناصب الشغل لكل مديرية 33 - مديرية التجارة لولاية إيليزي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 34 - مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 35 - مديرية التجارة لولاية بومرداس عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 36 - مديرية التجارة لولاية الطارف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 2 - - 4 11 - - - 11 1 200 1 - - - 1 5 - - - 5 2 219 2 - - - 2 5 288 21 2 - - 23 1 3 - - 4 6 - - - 6 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 3 - - - 3 5 288 13 3 - - 16 5 4 - - 9 15 - - - 15 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 25 4 - - 29 2 4 - - 6 11 - - - 11 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 19 4 - - 23
أول رمضان عام 1435 ه 29 يونيو سنة 2014 م مناصب الشغل لكل مديرية 37 - مديرية التجارة لولاية تندوف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 38 - مديرية التجارة لولاية تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 39 - مديرية التجارة لولاية الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 40 - مديرية التجارة لولاية خنشلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 5 - - - 5 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 10 3 - - 13 1 3 - - 4 6 - - - 6 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 12 3 - - 15
- 4 - - 4 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 13 4 - - 17 1 2 - - 3 5 - - - 5 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 12 2 - - 14
40 أول رمضان عام 1435 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مناصب الشغل لكل مديرية 41 - مديرية التجارة لولاية سوق أهراس عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 42 - مديرية التجارة لولاية تيبازة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 43 - مديرية التجارة لولاية ميلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي 44 - مديرية التجارة لولاية عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 29 يونيو سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 7 - - - 7 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 11 3 - - 14 4 3 - - 7 11 - - - 11 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 21 3 - - 24
- 3 - - 3 7 - - - 7 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 1 - - - 1 7 348 15 3 - - 18
- 2 - - 2 6 - - - 6 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 11 2 - - 13
أول رمضان عام 1435 ه 29 يونيو سنة 2014 م مناصب الشغل لكل مديرية 45 - مديرية التجارة لولاية النعامة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 46 - مديرية التجارة لولاية عين تيموشنت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 47 - مديرية التجارة لولاية غرداية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 48 - مديرية التجارة لولاية غليزان عامل مهني من المستوى الأول حارس عون خدمة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع (2) المجموع )2+1( الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- 3 - - 3 5 - - - 5 1 200 1 - - - 1 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 11 3 - - 14
- 4 - - 4 7 - - - 7 1 200 1 - - - 1 2 - - - 2 2 219 2 - - - 2 5 288 12 4 - - 16 2 3 - - 5 12 - - - 12 1 200 1 - - - 1 5 - - - 5 2 219 1 - - - 1 5 288 21 3 - - 24 1 5 - - 6 12 - - - 12 1 200 1 - - - 1 4 - - - 4 2 219 1 - - - 1 5 288 19 5 - - 24 825 191 - - 1016 898 207 - - 1105
40 أول رمضان عام 1435 ه 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين. بم وجب ق رار مؤرّخ في 21 صف ر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 23 أكتوبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء لجن ة اعتماد المرقين العقاريين، كما يأتي : «………………(بدون تغيير حتى)
- السيد ناصر جامة، المدير العامّ لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، خلفا للسيد مولود دهال. ……………..(الباقي بدون تغيير)………………». ★ قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول ع ام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : …………..(بدون تغيير حتى) 29 يونيو سنة 2014 م
- رشيدة جندر ونور الدين تركي رحماني على التوالي عضوة دائمة وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا لكل من توفيق سعيدي ولوناس مغلات، ………………(الباقي بدون تغيير)……………… .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة .2014 عبد المجيد تبون وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حس اب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”. إنّ وزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم ع ام 1419 الموافق 13 م ايو سن ة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 يونيو سنة 2002 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”،
أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث”. المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلّف بالبيئة لجنة متابعة وتقييم تكلّف بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل،
- تحديد قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها. المادة 3 : تتشكّل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية. تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلّف بما يأتي :
- تحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة،
- إعداد حصيلة سنوية. المادة 4 : ترس ل إلى وزير الماليّة، في إطار متابع ة هذا الصندوق، نسخ ة من الحصيل ة المذكورة في المادّة 3 أعلاه. المادة 5 : يجب على المص الح المكلّف ة بالميزان ية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة أن تعد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة والمدينة الأمين العام عمارة بن يونس ميلود بوطبة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية”. إنّ وزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-178 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية”،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخ اص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-178 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية”. المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية لجنة متابعة وتقييم تكلّف بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل،
- تحديد قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها. المادة 3 : تتشكّل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية. تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلّف بما يأتي :
- تحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة،
- إعداد حصيلة سنوية.
40 أول رمضان عام 1435 ه 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادة 4 : ترس ل إلى وزير الماليّة، في إطار متابع ة هذا الصندوق، نسخ ة من الحصيل ة المذكورة في المادّة 3 أعلاه. المادة 5 : يجب على المص الح المكلّف ة بالميزان ية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة أن تعد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني للتهيئة العمرانية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة والمدينة الأمين العام عمارة بن يونس ميلود بوطبة ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حس اب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”. إنّ وزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم، 29 يونيو سنة 2014 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخ اص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”. المادة 2 : تنشأ لدى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية لجنة متابعة وتقييم تكلّف بما يأتي :
- دراسة برنامج العمل،
- تحديد قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها،
- البت في أولوية الأعمال التي سيتم تمويلها. المادة 3 : تتشكّل لجنة المتابعة والتقييم من أعضاء يمثلون مختلف مديريات الإدارة المركزية. تساعد اللجنة في مهامها أمانة تكلّف بما يأتي :
- تحرير محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة،
- إعداد حصيلة سنوية. المادة 4 : ترس ل إلى وزير الماليّة، في إطار متابع ة هذا الصندوق، نسخ ة من الحصيل ة المذكورة في المادّة 3 أعلاه. المادة 5 : يجب على المص الح المكلّف ة بالميزان ية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة أن تعد وضعية مالية فصلية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1434 الموافق 13 يونيو سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة والمدينة الأمين العام عمارة بن يونس ميلود بوطبة
أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضي المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : يتمم هذا القرار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 2 : تمارس الوصاية التربوية……….الآتية: -…………..(بدون تغيير)……………………..، -…………..(بدون تغيير)……………………..، -…………..(بدون تغيير)……………………..،
- المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها .” المادة 3 : تتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 3 : تتشكل اللجنة………………الأعضاء الآتي ذكرهم: -…………..(بدون تغيير)……………………..، -…………..(بدون تغيير)……………………..، -…………..(بدون تغيير)……………………..، -…………..(بدون تغيير)……………………..، -…………..(بدون تغيير)……………………..،
- مدير المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، ……………(الباقي بدون تغيير)………………….”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرة الثقافة محمد مباركي خليدة تومي
40 أول رمضان عام 1435 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-74 المؤرّخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي للمركز الجزائري للسينما،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأوّل، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-74 المؤرّخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما. المادة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما، تحت سلطة المدير، على ما يأتي : 1 - قسم الأرشيف والتوثيق السينمائيين، 2 - قسم البرمجة والبث والترقية السينمائية، 3 - قسم الإدارة والوسائل. المادة 3 : يكلّف قسم الأرشيف والتوثيق السينمائيين، على الخصوص، بما يأتي : 29 يونيو سنة 2014 م
- جمع وحفظ وترميم واستغلال الأرشيف الفيلمي والخطي والأيق وني وجم يع الأفلام المودعة عن ده أو المستع ارة أو التي وهبت ل ه وك ذا تلك ال تي يمكنه اقتناؤها أو يقوم بإعادة إنتاجها أو تسجيلها على مختلف الدعائم،
- فهرسة الوثائق السينمائية وفحصها،
- تنفيذ سياسة في مجال حفظ التراث السينمائي وترميمه وتوثيقه، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية الأخرى التي تعمل في هذا الميدان،
- إعداد جرد دائم للأعمال السينمائية وتحيينه،
- إثراء المجموع ات السينمائية بتجم يع نسخ جديدة للأفلام،
- تكوين رصيد وثائقي خطي وأيقوني له صلة بهدف المركز والعمل على تزويده (مكتبة وميدياتيك ومصلحة إدارة المجموعات والوثائق الأيقونية…)،
- تكوين بنك للمعطيات يتعلق بالسينما الجزائرية والأجنبية وتحيينه. يضم قسم الأرشيف والتوثيق السينمائيين مصلحتين (2) :
- مصلحة حفظ الأرش يف السينم ائي وترميمه واستغلاله،
- مصلحة التوثيق السينمائي. المادة 4 : يكلّف قسم البرمجة والبث والترقية السينمائية، على الخصوص، بما يأتي :
- إجراء جميع الدراسات والبحوث والنشريات المتعلقة بفن السينما وتشجيعها،
- إعداد برامج التنشيط في المجال السينمائي وضمان نشره الواسع،
- تسيير قاعات السينما التابعة للمركز،
- نش ر الأفلام والوثائق بصف ة فن ية أو ت ربوية أو ثقافية وبجميع الوسائل الملائمة، ولا سيما بواسطة العرض والمعارض والنشر والدروس والمحاضرات،
- إصدار مؤلفات أو دوريات وجميع النشريات التي ترمي إلى التعريف بالسينما الجزائرية ونشرها،
- تنظيم عروض وتظاهرات تتعلق بالسينما،
- تشجيع تطوير الأندية السينمائية عبر كافة التراب الوطني،
أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م
- ترقية نشر الأعمال السينمائية لتشجيع إقبال الجمهور على القاعات التابعة للمركز،
- ضمان علاقة منتظمة مع الصحافة، لا سيما تلك المتخصصة في الثقافة السينمائية. يضم قسم البرمجة والبث والترقية السينمائية مصلحتين (2) :
- مصلحة برمجة وتنشيط قاعات العرض،
- مصلحة الاتصال والبث والترقية السينمائية. المادة 5 : يكلّف قسم الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد المخطط السن وي لتسي ير الموارد البشرية وتطبيقه،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه،
- تسيير الموارد المادية للمركز،
- مسك السجلات المحاسبية للمركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد تقديرات ميزانية المركز،
- السهر على أمن المستخدمين والممتلكات المنقولة والعقارية للمركز،
- ضمان المراقبة التقنية والسهر على المحافظة على تجهيزات المركز وصيانتها. يضم قسم الإدارة والوسائل ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية،
- مصلحة الوسائل العامة،
- مصلحة المالية والمحاسبة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية لولاية مستغانم. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأوّل، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبة للمطالعة العمومية بولاية مستغانم في بلدية مستغانم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
40 أول رمضان عام 1435 ه 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تامنغست. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجل عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفي ذيّ رقم 13-381 الم ؤرّخ في 15 مح رّم ع ام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يح دّد صلاحيات الوزير ل دى الوزي ر الأوّل، المكلّ ف بإص لاح الخدم ة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام المادّة 5 من المرسوم التّنفي ذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رج ب ع ام 1433 الموافق 24 ماي و سنة 2012 والمذك ور أع لاه، تنش أ أربع (4) مكتبات للمطالعة العمومية بولاية تامنغست في بلدي ات تازروق وإن ص الح وتامنغست (أدريان وإن كوف). 29 يونيو سنة 2014 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 6 مارس سنة 2014، يتضمّن إنشاء مكتبات للمطالعة العمومية بولاية النعامة. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدّد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادّة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013
أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأوّل، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 ماي و سنة 2012 والمذك ور أعلاه، تنشأ إحدى عشرة (11) مكتبة للمطالع ة العمومية بولاية النعامة في بلديات مغرار وقصدير وعين الصفراء ومكمن بن عم ر ومشري ة وجن ين ب ورزق وتي وت وع ين بن خليل والبيوض وسفيسيفة وعسلة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 6 مارس سنة .2014 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 16 ص فر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت. بموجب ق رار مؤرّخ في 16 صف ر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يعيّن السّيد محمد داهل، رئيسا في المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية تيسمسيلت، ممثلا للوزير المكلف بالثقافة، للفترة المتبقية من العضوية، خلفا للسيد عبد الحميد مرسلي، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 31 قرار مؤرخ في 29 صف ر عام 1433 الموافق 23 يناير سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية سعيدة. بموجب ق رار مؤرّخ في 29 صف ر عام 1433 الموافق 23 يناير سنة 2012، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيه ي لمكتب ة المطالعة العمومي ة لولاي ة سعي دة، تطبيق ا لأحك ام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يح دد القان ون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي :
- السيد عبد الحميد بومدين، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- السيد مختار طاهير، ممثل عن الوالي،
- السيد الطيب بويحي، مدير المالية بالولاية،
- السيد ميلود طرفاية، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- السيد محمد درقاوة، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- السيد سليمان نعامة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السيد محمد حيدار، مؤلف وكاتب،
- السيد مصطفى صحراوي، باحث في التاريخ. ★ قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية مستغانم. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية مستغانم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي :
40 أول رمضان عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- السيدة حليمة حنكور، مديرة الثقاف ة بالولاية، رئيسة،
- السيد محمد الأمين هواري، ممثل عن الوالي،
- السيد محمد سعدوت، مدير المالية بالولاية،
- السيد محمد بوهالي، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- السيد عمر مسعودي، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
- السيد محمود محمدي، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السيد بلقاسم إبراهيم، أستاذ جامعي،
- السيد منصور بن شهيدة، أستاذ جامعي. ★ قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية غرداية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية غرداية، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي :
- السيد يونس بابا نجار، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
- السيد عابد العابد، ممثل عن الوالي،
- السيد عصمان بلخير، مدير المالية بالولاية،
- السيد عز الدين جيلاني، مدير التربية الوطنية بالولاية،
- السيد لحسن دادة، مدير الشب اب والرياضة بالولاية،
- السيد مصطفى فيها خير، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السيدة جميلة إعيش، إعلامية وأستاذة جامعية،
- السيد مسعود خرازي، كاتب وأستاذ جامعي. 29 يونيو سنة 2014 م قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 22 أبريل سنة 2012، يعيّن أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية، تطبيقا لأحك ام المادة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 ي ونيو سن ة 1993 والمتضمّن القانون الأس اسي للمكتبة الوطن ية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
- السيد رشيد حاج ناصر، ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، رئيسا،
- السيدة ليندة حمراوي، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الآنس ة ص اف ية ص ادوق، ممثل ة ال وزي ر المكلّف بالمالية،
- السيد عبد اللّه قبال، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- السي دة مليك ة لمداني، ممثل ة الوزي ر المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد إسماعيل مرزوق، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- السيد ع بد المج يد شيخي، المدير العامّ للأرشيف الوطني،
- السيد سعيد ت رفاس، مدي ر معهد اقتصاد المكتبات. يلغى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 22 جم ادى الثانية ع ام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط). إن الوزير لدى الوزير الأوّل، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير الموارد المائية،
أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2014 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-215 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (ا لمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : الأسلاك التعداد مهندسون في الموارد المائية 15 تقنيون في الموارد المائية 15 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، مصالح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 33 المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 08-361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة .2014 وزير الصيد البحري وزير الموارد المائية والموارد الصيدية حسين نسيب سيد أحمد فروخي الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي ★ قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1434 الموافق 11 غشت سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران. بموجب ق رار مؤرّخ في 4 شوّال ع ام 1434 الموافق 11 غشت سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران، كما يأتي : “ - ……………………………………………………….. …………………….(بدون تغيير)…………………….
- الآنسة مقنين فاطمة، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
- ………………………………………………………… ……………………(بدون تغيير)…………………….
- السيدة خليفي التهامي قمرة، زوجة ثابتي، ممثلة السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- ……………….(الباقي بدون تغيير)……………..”
40 أول رمضان عام 1435 ه 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جم ادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدّد عدد المناصب العليا للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة. إن الوزير لدى الوزير الأوّل، المكلّف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 95-377 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمّم،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صف ر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، لا سيّما المادّة 52 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، 29 يونيو سنة 2014 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 19 شوّال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمّن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 52 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-286 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الم وافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا التعداد رئيس فرقة التدقيق 17 رئيس كتابة الضبط 21 المادة 2 : يوزّع عدد المناصب العليا المذكور في الجدول أعلاه، كما يأتي :
- رئيس فرقة التدقيق : منصب عال واحد (1) على مستوى كلغ رف ة وطن ية وغ رف ة ذات اختصاص إقليمي،
- رئيس كتابة الضبط : منصب ع ال واحد (1) على مستوى كل غرفة وطنية وغرفة ذات اختصاص إقليمي وغرف ة الانضباط في مج ال الميزانية والمال ية، وكذا ثلاثة (3) مناصب عليا على مستوى أقسام كتابة الضبط. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 رئيس مجلس المحاسبة عن وزير المالية عبد القادر بن معروف الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
أول رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 35 29 يونيو سنة 2014 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2013 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.098.154.231.638,79
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 129.353.555.989,62
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 301.749.846,99
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 13.985.157.921.986,62
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 173.217.246.136,94
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.966.496.414,40
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.192.400.178,85
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 130.581.059.683,69 المجموع 15.531.067.774.361,96 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 3.247.647.680.263,38
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 97.253.309.420,74
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.027.113.283,45
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 144.242.063.271,31
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 5.643.222.096.463,82
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 880.691.167.626,47
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 1.829.900.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 430.582.474.095,11
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 676.847.094.781,94
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 2.279.654.775.155,74 المجموع 15.531.067.774.361,96
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة