مرسوم تنفيذي رقم 14-190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة 2014، يعدل توزي ع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) م قيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دف ع ق دره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دين ار 3.000.000.000( دج) يق يّدان في النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 شعبان عام 1435 الموافق 28 يونيو سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 000 000 3 000 000 3 غير متوقعة المجموع : ........ 000 000 3 000 000 3 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية 000 000 3 000 000 3 الاقتصادية والإدارية المجموع : ........ 000 000 3 000 000 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.