قرار
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية مستغانم
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية مستغانم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.