قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : ..............(بدون تغيير حتى) 29 يونيو سنة 2014 م
- رشيدة جندر ونور الدين تركي رحماني على التوالي عضوة دائمة وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة، خلفا لكل من توفيق سعيدي ولوناس مغلات، ..................(الباقي بدون تغيير).................. ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة .2014 عبد المجيد تبون وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.