قرار
قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1434 الموافق 11 غشت سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران
قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1434 الموافق 11 غشت سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1434 الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات بوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.