ج.ر عدد 29 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة

- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ج ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بودي من تغيير العنوان 30 ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69 14 مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء احتكار على استيراد المستحضرات الصيدلانية . 306 امر رقم 69 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 80 أمر رقم 69-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 6 من الامر رقم 68-56 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » . 307 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوى « الخطوط الجوية الجزائرية » 308 مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوى » الخطوط الجوية الجزائرية » • 308 مرسوم مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل | سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل | عبر الطرق 308

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-260 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين « استدراك » 308 مرسوم رقم 69-40 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموفق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تسخير المستخدمين للانتخابات العمالية . 309

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات الخاصة بتسيير الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية . 309 مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة | للمدرسة الوطنية للادارة . 310 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الأقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة البوسعادة وعزازقة - 310 قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الأقليمي لقباضة - الضرائب المختلفة لضواحي باتنة . 311 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .. 312 | وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . 312 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التجارة . 312 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني للمستوى بقصد ادراج مفتشى العمل الاجتماعي في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية . 312 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى بقصد ادراج مراقبى العمل واليد العاملة في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية 314 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير 316 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-192 المؤرخ فى 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية ( استدراك ) .. 316 قوانين وأوامر أمر رقم 69-14 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن انشاء احتكار على استيراد | المستحضرات الصيدلانية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ،- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1963 والمتضمن احداث الصيدلية المركزية الجزائرية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ينشأ احتكار لاستيراد المستحضرات الصيدلانية والمنتجات الكيماوية والغاليانية ولوازم الضماد والادوات والتوابع والجهاز الطبي والجراحي والاشعاعي وجميع اللوازم الاخرى الضرورية للطب البشري والبيطري . المادة 2 : يسند الاحتكار الخاص باستيراد المنتجات الواردة في المادة 1 اعلاه للصيدلية المركزية الجزائرية … المادة 3 : تحدد طرق التطبيق لهذا الاحتكار المنشأ بهذا الأمر بموجب قرار من وزير الصحة العمومية …

الجمعة 27 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 المادة 4 : تلعى جميع الاحكام الاخرى المخالفة لهذا الأمر المادة . : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين امر رقم 69-15 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق أبريل سنة 1969 يتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتضمن قانون القضاء العسكري ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-9 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الأمر رقم 82 68 82 68 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1968 والمشار اليه

- أعلاه ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد فى اطار الخدمة الوطنية ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يعتبر عاصيا كل مواطن استدعى للقيام بواجباته بعنوان الخدمة الوطنية وأبلغ بأمر الالتحاق ولم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده بثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في أمر الالتحاق المشار اليه أعلاه الا اذا كانت لديه موانع • المادة 2 : يخضع كل شخص متهم باخفاء أو توظيف مواطن يبحث عنه بسبب عصيانه او اوجد له وظيفية او سهل هروبه للمحاكم العسكرية المادة 3 : تطبق أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بعدم الامتثال للتشريع المطبق على هيئة القوات المسلحة على العصيان فيما يخص الخدمة الوطنية . المادة 4 : تقرر كيفيات تطبيق هذا الأمر من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية • المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 .. هواري بومدين امر رقم 69-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 6 من الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية (( الخطوط الجوية الجزائرية )) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط : وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 6 من الامر رقم 65-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية » كالتالي : يساعد رئيس مجلس الادارة مدير عام يعين بموجب مرسوم بناء عى اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني . ويجوز ان تجمع الوظيفتان من قبل شخص واحد » المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 .. هواري بومدين

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوي (( الخطوط الجوية الجزائرية )) بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 تنهى مهام السيد انيس صالح باي بوصفه رئيسا لمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوي (( الخطوط الجوية الجزائرية )) ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 68 56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الخطوط الجوية الجزائرية » والمعدل بموجب الامر رقم 69-16 المؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن انهاء مهام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل الجوي ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ،

- يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد السعيد آيت مسعودان ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل الجوي ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، رئيسا لمجلس ادارة هاته الشركة المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67-58 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1387 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والمتضمن انهاء مام المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد حسين الحاج مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 69-26 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين « استدراك » الجريدة الرسمية - العدد 18 الصادر بتاريخ 8 ذي الحجة عام 1388. الموافق 25 فبراير سنة 1969 . 1

الجمعة 17 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 الصفحة 191 - العمود الاول - المادة 4 السطر الثاني . بدلا من : بموجب قرار من وزير الداخلية .. يقرأ ما يلي : بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام .. والباقي بدون تغيير ) مرسوم رقم 69-40 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموفق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تسخير المستخدمين للانتخاب العمالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 69-26 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يستدعى الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية ولا سيما المعلمين ذوي الجنسية الجزائرية خلال مدة يمكن أن تتراوح بين الجمعة 23 مايو سنة 1969 الى غاية يوم الاحد 25 مايو سنة 1969 لاجراء الانتخابات العمالية • المادة 2 : يمكن في حالة ما اذا ثبت بأن المستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه غير كافين يستدعى أيضا لنفس المدة مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الأخرى . المادة 3 : ان كل من سخر يستخدم بمركز بلدية اقامته ، غير أنه يمكن أن ينقل بصفة استثنائية الى نطاق الاختصاص الأقليمي لبلديته أو لبلدية أخرى تابعة للدائرة ويتقاضون تعويضات وعند الاحتمال نفقات التنقل . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 • هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات الخاصة بتسيير الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية ان وزير الداخلية ، ووزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المواد 137 و 142 و من 207 الى 211 ، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقررون مايلي : المادة الأولى : تخصص اعتمادات الباب 20 من ميزانية التجهيز الصناعي لتنفيذ عمليات التنمية الصناعية المحلية 10 المادة 2 : يحدد وزير الداخلية كيفيات انجاز العمليات المشار اليها فى المادة الأولى ولهذا الغرض يجوز له الاستعانة بالشركة الوطنية للدراسات والانجازات الصناعية أو بالهيئات الاخرى المكلفة بالدراسات أو الاستغلال المادة 3 : يستطيع عمال العمالات ، بموجب مقرر من وزير الداخلية ، أن يصيروا الأمرين بالصرف لبعض العمليات الخاصة بالتنمية الصناعية المحلية التي قررتها عمالاتهم . ويحدد هذا المقرر شروط تدخلهم في ميدان الدراسات او انجاز هاته الوحدات • المادة 4 : تشارك الجماعات المحلية والمصالح التقنية المحلية عند الاقتضاء وحسب امكانياتها ، في انجاز برنامج التنمية الصناعية المحلية . المادة ه : يعهد التسيير المالي لهذه الاعتمادات الى الصندوق الجزائري للتنمية ( كاد ) الذي يطبق الاجراءات المسماة « العمليات المخرجة من الميزانية » . و فضلا عن ذالك يجوز ان تدفع الاعتمادات مباشرة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية الى الجماعة التي هي مكلفة بتنفيذ عمليات التنمية الصناعية المحلية للعمالة أو البلدية في حساب امين الخزينة المالي او قابض الضرائب المختلفة الملحق . وتدرج هاته المبالغ فى اعتماد القسم الفرعي لاستثمار ميزانيات الجماعات المعنية المادة 6 : يرسل الآمر بالصرف والمحاسب في كل ثلاثة أشهر الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الداخلية جدولا للتعهدات وأذونات الصرف والدفع المادة 7 : تضع هيئة الدفع قفل الحساب في انتهاء السنة المالية وتدرجه فى تقرير ميزانية التجهيزات وفي دفاتر الامين العام للخزينة . المادة 8 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بالتصرف في الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية ..

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه المادة 9 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ومدير الصناعة والمدير العام للشركة الوطنية للدراسات والانجازات الصناعية والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلة عبد السلام بلعيد الكاتب العام حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للمدرسة الوطنية للادارة ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون. المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يناير سنة 1955 والمتعلق بحظائر السيارات التابعة للمكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-21 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن تطبيق التنظيم المتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية المدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد التخصيص الضمني لعدد السيارات الخاصة بالمدرسة الوطنية للادارة كمايلي : التخصيص الضمني التخصيص سس س ن خ المدرسة الوطنية للادارة 3 ل المادة 2 : تكون السيارات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه حظيرة السيارات الخاصة بالمدرسة الوطنية للادارة ويجري الملاحظات س ن ث س س : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوي حمولها طنا واحدا فأقل . س ن ث : سيارة نقل ثقيلة حمولها أكثر من طن واحد . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط تسجيلها بمساعي مصلحة املاك الدولة تنفيذا للاحكام | قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 القانونية النافذة المادة 3 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة للأحكام التي يتضمنها هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 .. عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الاقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة البوسعادة وعزازقة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضي القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيدة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص المعدلة له ،

الجمعة 17 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن احداث منطقة للرى بوادي الشعير ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في تاسيفت بوقم ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بقباضتي الضرائب المختلفة ببوسعادة وعزازقة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . للجمهورية الجزائرية 311 المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يناير سنة 1969 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والرقابة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي 1 ) عمالة المدية دائرة بوسعادة قباضة الضرائب المختلفة ببو سعادة بو سعادة 2 ) عمالة تيزي وزو دائرة عزازقة قباضة الضرائب المختلفة بعزازقة عزازقة قرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الأقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لضواحي باتنة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة ومجموع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1388 الموافق 3 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث النقابة المشتركة بين البلديات لاشغال دائرة باتنة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تضاف : منطقة الرى بوادي الشعير تضاف : منطقة الري بتاسيفت بوقم المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بقباضة الضرائب المختلفة لضواحي باتنة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : يسري مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 3 فبراير سنة 1969 • المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والرقابة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 .. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي عمالة الأوراس دائرة باتنة قباضة الضرائب المختلفة باتنة لضواحي باتنة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1388 الموفق 17 مارس سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير

  • - ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، ب وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد بوقلي حسن الثاني لمهام نائب مدير الاحصائيات والتخطيط والمشاريع ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوقلى حسن الثاني ، نائب مدير الاحصائيات والتخطيط والمشاريع ، امضاء كل الوثائق والقرارات باستثناء القرارات باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 28 ذى الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 .. محمد طيبي البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تفاف : النقابة المشتركة بين البلديات الاشغال دائرة باتنة وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبرير سنة 1969 الحق موقتا السيد عبد الرحمن كيحل ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لقسنطينة ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التجارة بموجب مرسوم مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 أنهيت مهام السيد محمد المقامي بوصفه كاتبا عاما لوزارة التجارة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني للمستوى بقصد ادراج مفتشى العمل الاجتماعي في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

الجمعة 17 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني خاص بالمستوى للموظفين القائمين بوظائف مفتشي العمل الاجتماعي بقصد ادراجهم في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا للاحكام المنصوص علهيا فى المادة 23 من المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان في 14 ابريل سنة 1969 في مدينة الجزائر . المادة 3 : يمكن ان يتقدم للامتحان المهني الاعوان الممارسون في أول يناير سنة 1967 وظائف مفتشي العمل الاجتماعي منذ سنتين على الاقل والمثبتون اما صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الحائزون على الشهادة الدراسية للسنة الثالثة (40) من الثانويات والتكميليات على الاقل أو لشهادة معادلة لها . المادة 4 : ينبغي على المترشحين ان يرسلوا طلبا كتابيا لتسجيلهم فى اختبارات الامتحان الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة قبل 5 ابريل سنة 1969 المادة ه : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين المقبولين للتقدم للامتحان وتعلق هذه القائمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي الصالح الخارجية لنفس الوزارة . المادة 6 : يشتمل الامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 1 اعلاه على اختبارين كتابين و اختبارين شفاهيين المادة 7 : يشتمل الاختبار ان الكتابيان على مايلي : 1 - انشاء يتناول موضوعا واحدا او اكثر يتعلق بالمهنة ويستهدف المسائل المتعلقة : بالاستخدام دوام كامل ، البطالة ، قلة الاستخدام الاستثمار البشري الخ … ) وبالضواهر الاقتصادية والاجتماعية بالعمل الاجتماعي في أشكاله المختلفة (المعونة المباشرة الورشات ذات الاستخدام الكامل ، العمل ذو الصبغة المستعجلة ، الخ … ) والتأثير الاقتصادي والاجتماعي ( المدة 3 ساعات 6 المعامل 3 ) 2 - انشاء في موضوع عام او اكثر يتعلق بالآراء أو الوقائع الاقتصادية او الاجتماعية ، ( المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ) . المادة 8 : يشتمل الاختباران الشفهيان على مايلي :

  • بيان حول موضوع يتعلق بالعمل الاجتماعي ، مدته 10 دقائق ، مع تحضير مسبق لهذا البيان ، مدته 15 دقيقة (المعامل 3 ) . في - مواضيع مناقشة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة 10 دقائق عامة ( المعامل 2 ) . المادة 9 : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار . المادة 10 : لا ينجح فى الامتحان من لم يحرز على المعدل البالغ 20/10 في مجموع الاختبارات الاجبارية ، وينقط كل من الاختبارات على 20 ، وكل تنقيط ينقص عن 20/5 في اختبار الانشاء المهني يؤدي للرسوب . المادة 11 : لا تنظم غير دورة واحدة للامتحان الذي ينبغى أن يتقدم اليه جميع المترشحين المقيدين في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار وذلك تحت طائلة فقدان حقهم ولا يجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ولا تنظم بالتالي دورة امتحان ثانية الا فى الاحوال التي يكون فيها المترشح قد تعرض لمانع قاهر يرجع لأسباب صحية مثبتة أو لسبب تأخر تسجيله في قائمة القبول . وتجري الدورة الثانية لزوما بعد سنة واحدة من الدورة الاولى . في اقصى حد . المادة 12 : يراس مدير الادارة العامة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله لجنة الامتحان التي تتألف من :
  • مدير العمل والاستخدام ، مفتش قسمي ، مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ، مراقب العمل والشؤون الاجتماعية مرسم . المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بحسب ترتيب نجاحهم الموضوع من قبل لجنة الامتحان كما يعينون من قبله بصفة مراقبين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام سمير ايمله اين الوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان

314 الجريدة الرسمية الملحق برنامج الامتحان المهنى للمستوى والمتضمن ادراج مفتشى العمل الاجتماعي في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية اولا - قانون العمل ) مبادىء موجزة ) :

  • القبول في العمل ،
  • مدة العمل ، عقود العمل ، دور قانون العمل فى الاقتصاد ذى النزعة الاشتراكية. ثانيا - تنظيم الاستخدام ( مبادىء موجزة ) : ترتيب العمال ، مراقبة الاستخدام ، افضليات الاستخدام ، دور المكتب الوطني لليد العاملة ومكاتب اليد العاملة ،
  • التكوين المهني للكبار أهدافه ووسائله .. ثالثا العمل الاجتماعي : ا - وسائل التدخل : الاسعاف الوطني الجزائري ، الورشات ذات الاستخدام الكامل ، المعونة المباشرة ،
  • الاعمال ذات الصبغة المستعجلة 2 - الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لورشات الاستخدام الكامل : ازالة البطالة ،
  • أشغال المنشآت الاساسية المحلية . قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى بقصد ادراج مراقبى العمل واليد العاملة في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض النصوص ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68 367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن | للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني خاص بالمستوى بقصد ادراج مراقبي العمل واليد العاملة في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ووفقا لاحكام هذا القرار المادة 2 : تجري اختبارات الامتحان في 14 ابريل سنة 1969 في مدينة الجزائر . المادة 3 : يمكن ان يتقدم للامتحان المهني ، الاعوان الممارسون في أول يناير سنة 1967 وظائف مراقبي العمل واليد العاملة منذ ثلاث سنوات على الاقل والمثبتون اما صفة عضو في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الحائزون على الشهادة الدراسية للسنة الثالثة (4) من الثانويات والتكميليات على الأقل أو على شهادة معادلة لها . المادة 4 : ينبغى على المترشحين أن يرسلوا طلبا كتابيا لتسجيلهم فى اختبارات الامتحان الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة ، قبل 5 ابريل سنة 1969 المادة ه : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتعلق هذه القائمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي المصالح الخارجية لنفس الوزارة المادة 6 : يشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلى : 1 أنشاء في موضوع عام يتعلق بالآراء ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ( المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ) . 2 انشاء في موضوع مهني يختاره المترشح : سواء كان متعلقا بمسائل خاصه بتنظيم العمل و كيفيات تطبيقه . أو بمسائل تتعلق بالاستخدام واليد العاملة وشروط سير مكاتب اليد العاملة ، ( المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ( 3 اختبار اختيارى يشتمل على شكل نص عربي ( ولا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لهذا الاختيار ، غير النقط الزائدة عن المعدل والتي تضاف على مجموع النقط المحرز عليها في الاختبارات الاجبارية ) ، المدة ساعة واحدة المعامل 1 .

الجمعة 17 محرم عام 1389 ه ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 المادة 8 : يشتمل الاختبارات الشفهيان على مايلي : ا بيان حول موضوع يتعلق بتشريع العمل او مشاكل الاستخدام واليد العاملة ، مدته 10 دقائق ويحضر مسبقا في ظرف 15 دقيقة ( المعامل 3 ) ، 2 - مناقشة مع اعضاء لجنة الامتحان المدة 10 دقائق في مواضع عامة ( المعامل 2 ) . المادة 9 : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار المادة 10 : لا ينجح في الامتحان من لم يحرز على المعدل البالغ 20/10 في مجموع الاختبارات الاجبارية ، وينقط كل من الاختبارات على 20 ، وكل تنقيط ينقص عن 20/5 في اختبار الانشاء المهني يؤدي للرسوب . المادة 11 : لا تنظم غير دورة واحدة للامتحان الذي ينبغى أن يتقدم اليه جميع المترشحين المقيدين في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار وذلك تحت طائلة فقدان حقهم ولا يجرى استثناء من حكم الفقرة السابقة ولا تنظم بالتالي دورة امتحان ثانية الا فى الاحوال التي يكون فيها المترشح قد تعرض لمانع قاهر يرجع لأسباب صحية مثبته أو لسبب تأخر تسجيله في قائمة القبول وتجري الدورة الثانية لزوما بعد سنة واحدة من الدورة الاولى ، في اقصى حد . المادة 12 : يرأس مدير الادارة العامة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله لجنة الامتحان التي تتألف من : مدير العمل والاستخدام ، مفتش قسمي ، مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ، مراقب العمل والشؤون الاجتماعية مرسم المادة 13 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وذلك بحسب ترتيب نجاحهم الموضوع من قبل لجنه الامتحان كما يعينون ، من قبله بصفة مراقبين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام سمير ايملهاين للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بالمستوى والمتضمن ادراج مفتشى مراقبي العمل واليد العاملة في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية أولا - قانون العمل ( مبادىء موجزة ) : 1 - أهمية قانون العمل : على الصعيد الاقتصادي ، على الصعيد الاجتماعي …

  • القبول في العمل : موانع التشغيل ، التزامات التشغيل ، تنظيم العمل للنساء والأولاد .. 3 - مدة العمل : تحديد مدة العمل ( المدة الاسبوعية والراحة الاسبوعية )

العطل المدفوعة الأجر • 4 العقود الخاصة بقانون العمل : عقد التمهين ( المدة والفسخ . ) عقد العمل ( ابرامه ، تنفيذه ، فسخه ) ه - الأجرة : تحديد معدل الاجور الاجرة الدنيا الكاملة والمضمونة والاتفاقات الجماعية ) ، اداء الاجور ( الزمن ، مكان الوفاء ، الدفتر وبطاقة تقاضي الأجور ) ، 6 دور قانون العمل في اقتصاد ذي نزعة اشتراكية . ثانيا - تنظيم الاستخدام : 1 دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :

  • جمع المعلومات الدائمة الخاصة بسوق الاستخدام ،
  • ضبط النصوص التنظيمية تبعا للضرورات الاقتصادية، 2 - هيكل المصالح الادارية :
  • الادارة المركزية لوزارة العمل ، المكتب الوطني لليد العاملة ، المصالح العمالية لليد العاملة (.)
  • ترتيب العمال : مباديء الاحكام الضابطة لترتيب العمال ، التقنيات الخاصة بالترتيب ،
  • مراقبة الاستخدام :
  • المرسوم المؤرخ في 25 ابريل ، 1963، والمتعلق بمراقبة الاستخدام وترتيب العمال ها

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه. ه - افضليات الاستخدام : اجراءات عامة ( القانون المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ) ،

  • اعادة تصنيف ذوى الأفضلية في القطاع الخاص ( المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتعلق بوجوب استخدام قدماء المجاهدين ومن يماثلهم ) ، 6 - استخدام الاجانب : بطاقة الإقامة وبطاقة العمل ، الاجراء الخاص بتسليم وتجديد وسحب بطاقة العمل
  • الهجرة : شروط سفر المواطنين الى البلاد الاجنبية ،
  • دور المكتب الوطني لليد العاملة ومكاتب اليد العاملة A التكوين المهني للكبار : الأهداف ( التكوين التقني بقصد تحضير اعادة تصنيف العمال العاطلين عن العمل في المجال الاقتصادي ) ،
  • الوسائل ( المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ومراكز التكوين المهني للكبار ) . وزارة السياحة مرسوم مؤرخ فى 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 15 مارس سنة 1969 انهيت مهام السيد عبد المجيد سي احمد بوصيفه مديرا وذلك بناء على طلبه . وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 5 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمحدثة بموجبه شهادة الاهلية للعلوم الاسلامية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 69. الصادر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 الصفحة 1443 - العمود الثاني - المادة 7 - السطر الثالث • بدلا من : … ) والبالغة 150 نقطة ) . . . يقرأ ما يلي : … ) والبالغة 180 نقطة ) …. المادة 8 السطر الرابع ، بدلا من : البالغ 106 نقطة … يقرأ ما يلي : البالغ 120 نقطة !… ! الصفحة 1445 - الملحق - العمود الاول - اللغة العربية - السطر الاخير من الفقرة أ . بدلا من : التنقيط : النص : 5/20 ، الأسئلة : 5/20 يقرأ مايلي : التنقيط : النص : 10/20 ، الاسئلة : 10/20 . الصفحة 1445 - العمود الثاني . الاختبارات التطبيقية : بدلا من : 1 ) الرسم الخط - اشغال يدوية للبنين . الرسم والخط او الخياطة للبنات مدة الاختبار : ساعة ونصف العمل 1 . يقرأ مايلي : 1 ) الرسم أو الخط أو الأشغال اليدوية للبنين • الرسم أو الخط أو الخياطة للبنات مدة الاختبار : نصف ساعة العامل 1 . ) والباقي بدون تغيير ) .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر