مرسوم رقم 69-40 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموفق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن تسخير المستخدمين للانتخابات العمالية . 309
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية ولا سيما المعلمين ذوي الجنسية الجزائرية خلال مدة يمكن أن تتراوح بين الجمعة 23 مايو سنة 1969 الى غاية يوم الاحد 25 مايو سنة 1969 لاجراء الانتخابات العمالية •
المادة 2
فتح المادةيمكن في حالة ما اذا ثبت بأن المستخدمين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه غير كافين يستدعى أيضا لنفس المدة مستخدمو المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الأخرى .
المادة 3
فتح المادةان كل من سخر يستخدم بمركز بلدية اقامته ، غير أنه يمكن أن ينقل بصفة استثنائية الى نطاق الاختصاص الأقليمي لبلديته أو لبلدية أخرى تابعة للدائرة ويتقاضون تعويضات وعند الاحتمال نفقات التنقل .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.