قرار وزاري مشترك مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم الامتحان المهني للمستوى بقصد ادراج مراقبى العمل واليد العاملة في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية 314
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني خاص بالمستوى بقصد ادراج مراقبي العمل واليد العاملة في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم رقم 68-367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية ووفقا لاحكام هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان في 14 ابريل سنة 1969 في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يتقدم للامتحان المهني ، الاعوان الممارسون في أول يناير سنة 1967 وظائف مراقبي العمل واليد العاملة منذ ثلاث سنوات على الاقل والمثبتون اما صفة عضو في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو الحائزون على الشهادة الدراسية للسنة الثالثة (4) من الثانويات والتكميليات على الأقل أو على شهادة معادلة لها .
المادة 4
فتح المادةينبغى على المترشحين أن يرسلوا طلبا كتابيا لتسجيلهم فى اختبارات الامتحان الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الادارة العامة ، قبل 5 ابريل سنة 1969 المادة ه : يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتعلق هذه القائمة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي المصالح الخارجية لنفس الوزارة
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه على ثلاثة اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يلى : 1 أنشاء في موضوع عام يتعلق بالآراء ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ( المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ) . 2 انشاء في موضوع مهني يختاره المترشح :
سواء كان متعلقا بمسائل خاصه بتنظيم العمل و كيفيات تطبيقه .
أو بمسائل تتعلق بالاستخدام واليد العاملة وشروط سير مكاتب اليد العاملة ، ( المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ( 3 اختبار اختيارى يشتمل على شكل نص عربي ( ولا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لهذا الاختيار ، غير النقط الزائدة عن المعدل والتي تضاف على مجموع النقط المحرز عليها في الاختبارات الاجبارية ) ، المدة ساعة واحدة المعامل 1 .
الجمعة 17 محرم عام 1389 ه ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215
المادة 8
فتح المادةيشتمل الاختبارات الشفهيان على مايلي :
ا بيان حول موضوع يتعلق بتشريع العمل او مشاكل الاستخدام واليد العاملة ، مدته 10 دقائق ويحضر مسبقا في ظرف 15 دقيقة ( المعامل 3 ) ،
2 - مناقشة مع اعضاء لجنة الامتحان المدة 10 دقائق في مواضع عامة ( المعامل 2 ) .
المادة 9
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار
المادة 10
فتح المادةلا ينجح في الامتحان من لم يحرز على المعدل البالغ 20/10 في مجموع الاختبارات الاجبارية ، وينقط كل من الاختبارات على 20 ، وكل تنقيط ينقص عن 20/5 في اختبار الانشاء المهني يؤدي للرسوب .
المادة 11
فتح المادةلا تنظم غير دورة واحدة للامتحان الذي ينبغى أن يتقدم اليه جميع المترشحين المقيدين في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار وذلك تحت طائلة فقدان حقهم ولا يجرى استثناء من حكم الفقرة السابقة ولا تنظم بالتالي دورة امتحان ثانية الا فى الاحوال التي يكون فيها المترشح قد تعرض لمانع قاهر يرجع لأسباب صحية مثبته أو لسبب تأخر تسجيله في قائمة القبول وتجري الدورة الثانية لزوما بعد سنة واحدة من الدورة الاولى ، في اقصى حد .
المادة 12
فتح المادةيرأس مدير الادارة العامة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله لجنة الامتحان التي تتألف من :
مدير العمل والاستخدام ، مفتش قسمي ، مفتش العمل والشؤون الاجتماعية ، مراقب العمل والشؤون الاجتماعية مرسم
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وذلك بحسب ترتيب نجاحهم الموضوع من قبل لجنه الامتحان كما يعينون ، من قبله بصفة مراقبين متمرنين للعمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون عن وزير الداخلية الاجتماعية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام سمير ايملهاين للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهنى الخاص بالمستوى والمتضمن ادراج مفتشى مراقبي العمل واليد العاملة في سلك مراقبي العمل والشؤون الاجتماعية أولا - قانون العمل ( مبادىء موجزة ) :
1 - أهمية قانون العمل :
على الصعيد الاقتصادي ، على الصعيد الاجتماعي ...
- القبول في العمل :
موانع التشغيل ، التزامات التشغيل ، تنظيم العمل للنساء والأولاد ..
3 - مدة العمل :
تحديد مدة العمل ( المدة الاسبوعية والراحة الاسبوعية ) 6 العطل المدفوعة الأجر • 4 العقود الخاصة بقانون العمل :
عقد التمهين ( المدة والفسخ . ) عقد العمل ( ابرامه ، تنفيذه ، فسخه )
ه - الأجرة :
تحديد معدل الاجور الاجرة الدنيا الكاملة والمضمونة والاتفاقات الجماعية ) ، اداء الاجور ( الزمن ، مكان الوفاء ، الدفتر وبطاقة تقاضي الأجور ) ، 6 دور قانون العمل في اقتصاد ذي نزعة اشتراكية .
ثانيا - تنظيم الاستخدام : 1 دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :
- جمع المعلومات الدائمة الخاصة بسوق الاستخدام ،
- ضبط النصوص التنظيمية تبعا للضرورات الاقتصادية،
2 - هيكل المصالح الادارية :
- الادارة المركزية لوزارة العمل ، المكتب الوطني لليد العاملة ، المصالح العمالية لليد العاملة (.)
- ترتيب العمال :
مباديء الاحكام الضابطة لترتيب العمال ، التقنيات الخاصة بالترتيب ،
- مراقبة الاستخدام :
- المرسوم المؤرخ في 25 ابريل ، 1963، والمتعلق بمراقبة الاستخدام وترتيب العمال ها 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه.
ه - افضليات الاستخدام :
اجراءات عامة ( القانون المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 ) ،
- اعادة تصنيف ذوى الأفضلية في القطاع الخاص ( المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 والمتعلق بوجوب استخدام قدماء المجاهدين ومن يماثلهم ) ،
6 - استخدام الاجانب :
بطاقة الإقامة وبطاقة العمل ، الاجراء الخاص بتسليم وتجديد وسحب بطاقة العمل
- الهجرة :
شروط سفر المواطنين الى البلاد الاجنبية ،
- دور المكتب الوطني لليد العاملة ومكاتب اليد العاملة A التكوين المهني للكبار :
الأهداف ( التكوين التقني بقصد تحضير اعادة تصنيف العمال العاطلين عن العمل في المجال الاقتصادي ) ،
- الوسائل ( المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ومراكز التكوين المهني للكبار ) .
وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.