أمر رقم 69-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 6 من الامر رقم 68-56 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » . 307
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 6 من الامر رقم 65-56 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية »
كالتالي :
يساعد رئيس مجلس الادارة مدير عام يعين بموجب مرسوم بناء عى اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني . ويجوز ان تجمع الوظيفتان من قبل شخص واحد »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 ..
هواري بومدين 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 65-56 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.