قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الأقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة البوسعادة وعزازقة - 310
المادة 3
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة للأحكام التي يتضمنها هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 ..
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل قرجوج فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الاقليمي لقباضتي الضرائب المختلفة البوسعادة وعزازقة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضي القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيدة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص المعدلة له ، الجمعة 17 محرم عام 1389 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن احداث منطقة للرى بوادي الشعير ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن احداث منطقة للرى في تاسيفت بوقم ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بقباضتي الضرائب المختلفة ببوسعادة وعزازقة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
للجمهورية الجزائرية 311
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يناير سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والرقابة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1388 الموافق 17 فبراير سنة 1969 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي
1 ) عمالة المدية دائرة بوسعادة قباضة الضرائب المختلفة ببو سعادة بو سعادة
2 ) عمالة تيزي وزو دائرة عزازقة قباضة الضرائب المختلفة بعزازقة عزازقة قرر مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الأقليمي لقباضة الضرائب المختلفة لضواحي باتنة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفة ومجموع النصوص المعدلة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1388 الموافق 3 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث النقابة المشتركة بين البلديات لاشغال دائرة باتنة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي :
البلديات الداخلة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تضاف :
منطقة الرى بوادي الشعير تضاف :
منطقة الري بتاسيفت بوقم
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتعلق بقباضة الضرائب المختلفة لضواحي باتنة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 3 فبراير سنة 1969 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والرقابة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 ..
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي عمالة الأوراس دائرة باتنة قباضة الضرائب المختلفة باتنة لضواحي باتنة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.