مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للمدرسة الوطنية للادارة . 310
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التخصيص الضمني لعدد السيارات الخاصة بالمدرسة الوطنية للادارة كمايلي :
التخصيص الضمني التخصيص سس س ن خ المدرسة الوطنية للادارة 3 ل
المادة 2
فتح المادةتكون السيارات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه حظيرة السيارات الخاصة بالمدرسة الوطنية للادارة ويجري الملاحظات س ن ث س س : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوي حمولها طنا واحدا فأقل .
س ن ث : سيارة نقل ثقيلة حمولها أكثر من طن واحد .
وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-290
- قرار
- مرسوم رقم 66-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.