قرار

قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم النطاق الأقليمي لقباضة - الضرائب المختلفة لضواحي باتنة . 311

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.