قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات الخاصة بتسيير الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية . 309
المادة الأولى
فتح المادةتخصص اعتمادات الباب 20 من ميزانية التجهيز الصناعي لتنفيذ عمليات التنمية الصناعية المحلية 10
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير الداخلية كيفيات انجاز العمليات المشار اليها فى المادة الأولى ولهذا الغرض يجوز له الاستعانة بالشركة الوطنية للدراسات والانجازات الصناعية أو بالهيئات الاخرى المكلفة بالدراسات أو الاستغلال
المادة 3
فتح المادةيستطيع عمال العمالات ، بموجب مقرر من وزير الداخلية ، أن يصيروا الأمرين بالصرف لبعض العمليات الخاصة بالتنمية الصناعية المحلية التي قررتها عمالاتهم .
ويحدد هذا المقرر شروط تدخلهم في ميدان الدراسات او انجاز هاته الوحدات •
المادة 4
فتح المادةتشارك الجماعات المحلية والمصالح التقنية المحلية عند الاقتضاء وحسب امكانياتها ، في انجاز برنامج التنمية الصناعية المحلية .
المادة ه : يعهد التسيير المالي لهذه الاعتمادات الى الصندوق الجزائري للتنمية ( كاد ) الذي يطبق الاجراءات المسماة « العمليات المخرجة من الميزانية » .
و فضلا عن ذالك يجوز ان تدفع الاعتمادات مباشرة من قبل الصندوق الجزائري للتنمية الى الجماعة التي هي مكلفة بتنفيذ عمليات التنمية الصناعية المحلية للعمالة أو البلدية في حساب امين الخزينة المالي او قابض الضرائب المختلفة الملحق . وتدرج هاته المبالغ فى اعتماد القسم الفرعي لاستثمار ميزانيات الجماعات المعنية
المادة 6
فتح المادةيرسل الآمر بالصرف والمحاسب في كل ثلاثة أشهر الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الداخلية جدولا للتعهدات وأذونات الصرف والدفع
المادة 7
فتح المادةتضع هيئة الدفع قفل الحساب في انتهاء السنة المالية وتدرجه فى تقرير ميزانية التجهيزات وفي دفاتر الامين العام للخزينة .
المادة 8
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات الخاصة بالتصرف في الاعتمادات المخصصة لتنمية الصناعة المحلية .. 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1389 ه
المادة 9
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ومدير الصناعة والمدير العام للشركة الوطنية للدراسات والانجازات الصناعية والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1388 الموافق 5 ديسمبر سنة 1968 وزير الصناعة والطاقة عن وزير الداخلة عبد السلام بلعيد الكاتب العام حسين طيبي عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-24
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 67-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.