مرسوم رقم 69-260
مرسوم رقم 69-260 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين « استدراك » 308
مرسوم رقم 69-260 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين « استدراك » 308
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.