قرار

قرارات مؤرخة في 18 و 21 و 25 و 27 محرم عام 1386 الموافق 9 و 12 و 16 و 18 مايو سنة 1966 تتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين 489

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.