قرار

قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز يربط النقطة الكيلومترية 168 من شبكة الانابيب باغيل ازان الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس وبرخصة النقل المتعلقة بها . 491

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 54-461
  • مرسوم رقم 60-477

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.