قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز يربط النقطة الكيلومترية 168 من شبكة الانابيب باغيل ازان الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس وبرخصة النقل المتعلقة بها . 491
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع انشاء أنبوب يربط النقطة الكيلومترية 168830 من شبكة الانابيب اغيل ازان الجزائر المعبر بمعمل السكر بالخميس ( عمالة الاصنام )
المادة 2
فتح المادةيرخص للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز بانجاز واستثمار العمل المذكور أعلاه ، كما هو محدد في رسم المخطط الموضوع فى 26 يناير سنة 1966 والملحق بأصل هذا القرار
المادة 3
فتح المادةيلزم الناقل بمراعاة التنظيم العام المتعلق بالسلامة في موضوع نقل الغاز ، وخاصة أحكام المواد 19 و 22 و 23 من القرار الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بنظام سلامة خدمات النقل الخاص بالغاز القابل للاشتعال
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافقه ابريل سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.