مرسوم رقم 66-119 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية 487
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ( 300,000را دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية بالباب 43-1.
منح مختلفة للتعليم العمومي » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار ( 3000.00 را دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية بالباب 43-42 المطاعم المدرسية ( لتتمكن وزارة التربية الوطنية من مواجهة المصاريف المترتبة على اقبال ابناء الجنوب على مدارس شمال البلاد
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.