قرار

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 ، يتضمن الاذن بسحب الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل حاسي تا بنكورت» و «تيمجيد» و «تيملولين» و «حاسى ايمولاي من الشركات كو باريكس و او را فريب ، و فرانكاريب 491

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم
  • مرسوم
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.