قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 ، يتضمن الاذن بسحب الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل حاسي تا بنكورت» و «تيمجيد» و «تيملولين» و «حاسى ايمولاي من الشركات كو باريكس و او را فريب ، و فرانكاريب 491
المادة الأولى
فتح المادةيقبل سحب رخص الابحاث عن الوقود السائل المسماة حاسي «تابنكورت» و «تيمجيد» و «تيملولين» | و حاسي ايمولاى من الشركات الآتية : شركة الابحاث والاستغلالات البترولية (كوباريكس) وشركة البحث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه البترولية ( فرانكاريب ) .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 .
بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.