قرارات مؤرخة فى 12 شوال واول ذي القعدة و 21 و 24 ذى الحجة عام 1385 و 4 محرم عام 1386 الموافق 2 و 21 فبراير و 12 و 15 و 25 ابريل سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين 498
المادة 6
فتح المادةيلغى القراران المؤرخان في 11 نوفمبر سنة 1948 و 22 ديسمبر سنة 1951 المشار اليهما اعلاه غير ان احكام هذين القرارين تبقى مطبقة على اسعار الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، رقي السيد الصغير بن الاعلام المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الاولى الى الطبقة الثانية والدرجة الثانية من نفس الرتبة ، وذلك ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 بموجب قرارات مؤرخة فى اول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 :
الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 عين السيد شريف الحاج ربيع نائب كاتب اداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
وعين السيد عبد الله دراري نائب كاتب اداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
وعين السيد صالح محمد و راي نائب كاتب اداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد محمد المدعو أحمد قادري لمهام مفتش جهوى للاوقاف ، ويتقاضى المعنى بالامر | مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 370 .
بموجب قرار مؤرخ فى 24 ذى الحجة عام 1385 الموافق 15 ابريل سنة 1966 ، عين السيد حمدان قارة علال مسيرا للآلات الميكانوغرافية من الدرجة الأولى على أساس الرقم الاستدلالي 205 بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد محمد صالحي الامير لمهام مفتش جهوى للاوقاف على أساس الرقم الاستدلالي 370.
ويسرى مفعول القرارات السابقة ابتداء من تاريخ تنصيب المنعيين بالامر في مهامهم بلاغات ، اعلانات وزار المالية والتخطيط اعلان رقم z r z r - 3 مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 9 مايو سنة 1966 يتعلق بالدفعات المسجلة في دفاتر الصندوق الوطني الفرنسي للادخار بموجب الاعلان رقم ZF 7 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 85 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1963 ، سمح بصفة مؤقتة بدفعات في الجزائر تسجل فى دفاتر الصندوق الوطني للادخار المسجلة في الجزائر حتى عدد 250 د.ج .
وأرجع المبلغ الاقصى لهذا الدفع حتى 100 د. ج ، بموجب الاعلان رقم ZF / 15 ويهدف هذا الاعلان الى الاعلام بأن هذا النوع من الدفعات قد أوقف بصفة مؤقتة المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الاشغال العمومية والبناء عمالة تلمسان المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء اتمام أشغال حى سيدى لحسن المكون من 251 مسكنا مناقصة تفتح مناقصة محدودة في تاريخ يحدد فيما بعد تتضمن الاشغال المبينة فيما يلى :
قطعة رقم 1 - الحيطان ، البناء ، الاسمنت المسلح ، الحدادة ، قطعة رقم 2 النجارة والادوات الحديدية ، قطعة رقم 3 – عزل السوائل ، قطعة رقم 4 الترصيص الصحى ، قطعة رقم 5 الكهرباء ، قطعة رقم 6 الدهن وزجاج الشبابيك ، قطعة رقم 7- جلب المياه ، قطعة رقم 8 تخطيط الطرقات .
ترفق طلبات المشاركة بتصريح ينص على عزم المترشح بالمشاركة مع بيان لقبه واسمه وصفته وسكناه ويجب أن يرسل على طريق البريد المضمون الوصول الى مدير المكتب العمالي للسكن المعتدل الكراء ، بناية المشنقة بتلمسان في ظرف خمسة عشر يوما ( 15 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجب عليهم أن يرفقوا طلباتهم بما يلى :
1 ) بيان يشير الى الوسائل التقنية ومكان الاشغال التي أنجزها المشارك مع بيان تاريخها ونوعها وأهميتها
2 ) بشهادة تخصيص وتصنيف المؤسسة ) بشهادتين مسلمتين من رجال الفن ) بشهادة براءة الذمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي.
ه ) بشهادة براءة الذمة تجاه الضرائب المختلفة
6 ) بنسخة من وثيقة تكوين المؤسسة بالنسبة لتعاونيات البناء والمؤسسات المسيرة ذاتيا 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه ) بنسخة من القرار الوزارى المتعلق بالمصادقة على تعاونية العمال يستطيع المقاولون الحصول على كل المعلومات يومي الخميس والسبت من الساعة 10 الى 12 ابتداء من 2 يونيو سنة 1966 لدى السيد ج نشبور المهندس المعماري 11 شارع الشيخ العربي التبسي بوهران الصندوق الجزائري للتنمية مديرية التعمير والبناء توسيع مركز تعليم البنين ببجاية التجهيز يموله الصندوق الاوروبي للتنمية اعلان عن مناقصة 1-1 – عموميات فتحت مناقصة لتجهيز توسيع مركز تعليم البنين ببجاية ، تتكون العملية من قطعتين :
القطعة رقم 3 أ : التجهيز بالاسرة والفراش القطعة رقم 3 ب : تجهيز القسم الداخلي بالاثاث تفتح فيما بعد مناقصة لانجاز القطعة 4 ، لتجهيز الورشة .
انتهت الاشغال المتعلقة بتوسيع مركز التعليم التي كانت موضوع القطعة الاولى . 1-2 - التقديرات تقدر قيمة كل قطعة كما يلى :
القطعة رقم 3 أ : التجهيز بالاسرة والفراش 250000 دج القطعة رقم 3 ب : تجهيز القسم الداخلي 250000 دج ليكن في علم المشاركين فى المناقصة أن الدفع المتعلق بهذه التوريدات يمكن ان يتم مباشرة بعملة البلاد للمركز الرئيسي | للمنتفع بالصفقة أو بعملة بلاد المورد أو المنتج 1-3 الآجال تحدد الآجال الى :
القطعة رقم 3 أ : 120 يوما ، القطعة رقم 3 ب : 120 يوما ، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 1-4 - العروض ترسل العروض التي يجب أن تكون محررة باللغة الفرنسية على ورق عاد على طريق البريد المضمون الوصول الى العنوان التالي :
السيد مدير التعمير والبناء ، وزارة الاشغال العمومية والبناء ، 19 ، نهج بوسيجور ، مدينة الجزائر ويمكن ايداعها بنفس العنوان مقابل وصل قبل التاريخ المحدد لايداعها الذي يقع يوم 15 يونيو سنة 1966 على الساعة 9 بالتوقيت المحلى على الاكثر .
وتفتح الظروف يوم 16 يونيو سنة 1966 على الساعة بالتوقيت المحلى بوزارة الاشغال العمومية والبناء • ملف المناقصة :
يمكن الحصول على ملف المناقصة بتوجيه طلب الى مدير الشركة ( أومنيوم ) التقنية الجزائر ) O.T.H.A.L. ( 39 ، نهج بيردو مدينة الجزائر مقابل تسديد استخراج نفقات الملف قيمة الملف تساوي 60000 دج . 1-5 فحص ملف المناقصة يستطيع المقاولون الراغبون فى المشاركة في المناقصة فحص الملف ب :
مديرية التعمير والبناء 19 ، نهج بوسيجور مدينة الجزائر .
الشركة (اومنيوم التقنية الجزائر 39 ، نهج بيرد ومدينة الجزائر 1-6 - شروط القبول تنفيذا للمادة 132 ، الفقرة 4 من معاهدة روما فان المشاركة في المباراة مفتوحة بتساوى الشروط بين جميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من رعايا الدول الاعضاء التابعة للرابطة الاقتصادية الأوروبية ، ودول واراضي ما وراء البحار ، والمشاركين فى هذه الرابطة ، والجزائر .
خلافا للمادة 132 ، الفقرة 4 من معاهدة روما الذي وافق عليه الصندوق الاوروبي للتنمية فان المناقصة فتحت على نطاق جزائري ومعنى هذا انه لم يعلن عليها في عواصم دول السوق المشتركة • نهج تروليي - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.