مرسوم رقم 66-120 ملغى

مرسوم رقم 66 120 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع 489 الموافق

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-120

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-204

    « تلغى كل الاحكام السابقة ولا سيما المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-120 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المشار اليه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 74-204

    مرسوم رقم 74 204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع . 1069

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.