مرسوم رقم 66 120 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع 489 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع كما يلى :
1 - رسوم للحصول على شهادات المخترعين وأجازات الاختراع و شهادات الاضافة :
أ ) رسم الايداع الخاص بالقسط السنوى الاول 30 د. ج
ب ) رسم الايداع الخاص بشهادة الاضافة 30 د. ج
ج ) رسم المطالبة بعدة أسبقيات : عن كل أسبقية مطلوبة 30 د. ج
د ) رسم نشر شهادة المخترع أو أجازة الاختراع أو شهادة الاضافة 120 دج
ه ) الرسوم : الالواح الست الاولى من الحجم الصغير أو ثلاثة ألواح من الحجم الكبير تكون مضمنة في رسم الايداع . 2 الرسوم الخاصة بالاقساط السنوية :
من القسط الثانى الى الخامس ، عن كل قسط سنوى 60 د.ج من السادس الى العاشر عن كل قسط سنوى 90 د. ج من الحادي عشر الى الخامس عشر عن كل قسط سنوى 120 دج من السادس عشر الى العشرين عن كل قسط سنوى 150 دج
- الرسوم الاضافية :
أ ) رسوم نشر شهادات المخترعين أو اجازات الاختراع أو شهادات الاضافة :
عن كل جزء من 10 صفحات ، زيادة على الخمس عشرة صفحة الاولى 50 د. ج
ب ) رسوم نشر الرسوم :
من الحجم الصغير :
عن كل لوحة بعد اللوحة السادسة 20 د. ج من الحجم الكبير :
عن كل ورقة بعد الورقة الثالثة 40 د. ج
ج ) تصحيح مأذون به لاغلاط مادية :
عن التصحيح الاول 10 د. ج عن كل واحد من التصحيحات الموالية 2 د. ج
د ) رسم تحويل طلب شهادة اختراع لم تسلم بعد الى شهادة اضافة 30 د. ج
ه ) رسم التقييد فى السجل الخاص بالاجازات 10 د. ج رسم تقييد التنازل عن طلب اجازات أو اجازة 100 دج | للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه
و ) رسم اضافي عن تأخير دفع الاقساط السنوية الخاصة بأجازات الاختراع وذلك في المهلة الممنوحة من ستة أشهر 25 د. ج
4 - رسوم للحصول على معلومات :
أ ) رسم تسليم نسخة رسمية – بالتسعير عن كل صفحة أو لوحة 15 د. ج
ب ) رسم عن ثبوت النسخة المطبوعة لاجازة الاختراع أو لشهادة الاضافة 10 د. ج
ج ) رسم تسليم البيان عن حالة الاقساط الخاصة بأجازة الاختراع 10 د. ج
د ) رسم تسليم نسخة طبق الاصل من التقييد في السجل الخاص بالاجازات 80 د . ج
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 74-204
« تلغى كل الاحكام السابقة ولا سيما المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-120 المؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-54
- مرسوم رقم 63-248
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-204
مرسوم رقم 74 204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع . 1069
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.