مرسوم تنفيذي رقم 88-238 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة . 1643
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وعشرة آلاف دينار (6.610.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 37-01 " الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وعشرة آلاف دينار (6.610.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 | ديسمبر سنة 1988 .
قاصدي مرباح 1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجدول رقم الابواب العناوين الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات ...... 270.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ....... 2.500.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .
مجموع القسم 1.000.000 1.040.000 الرابع . 4.810.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني .
مجموع القسم 1.800.000 الخامس. 1.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة .. 6.610.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.