قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 4 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها للانتخابات الرئاسية يوم 22 ديسمبر سنة .1988 1647

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.