مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الأولى. 1645

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.