مقرر

مقرران مؤرخان في 4 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 14 نوفمبر سنة 1988 يتضمنان اعتماد مساحين اثنين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي 1651 الأربعاء 1643

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.