قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1408 الموافق 4 مايو سنة 1988 يتضمن احداث لجان للموظفين التابعين للمعهد الوطني المواد البناء. 1651
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بالمعهد الوطني المواد البناء لجان متساوية الاعضاء خاصة باسلاك الموظفين الآتي ذكرهم : 1 – سلك التعليم :
أساتذة مساعدون أساتذة التعليم الثانوى مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
2 - سلك التقنيين في المخابر :
التقنيون السامون التقنيون المساعدون التقنيون في المخبر
3 - السلك الاداري :
الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الراقنة أعوان المكاتب
4 - العمال المهنيون :
سائقو السيارات وأعوان المصالح.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء | المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وفقا للجدول التالي : 1652 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون الاضافيون | الدائمون الاضافيون سلك التعليم 2 2 2 2 سلك التقنيين في المخابر 2 2 2 2 السلك الاداري 3 3 3 3 العمال المهنيون وسائقو السيارات وأعوان المصالح 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1408 الموافق 4 مايو سنة .1988 زيتوني مسعودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 87-13
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.