مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتش عام للجيش . 1646

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.