مرسوم تنفيذي رقم 91-62
مرسوم تنفيذي رقم 91-62 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية جبل عيسى ميمون، ولاية تيزي وزو، وتغيير مقرها . 364
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية جبل عيسى ميمون الواقعة في تراب ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا اسم : آيت عيسى ميمون ويحول مقرها من تلا إليلان إلى المكان المسمى لفداحي الردم الكبير على الطريق الولائي رقم 174.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.