مرسوم تنفيذي رقم 91-62

مرسوم تنفيذي رقم 91-62 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية جبل عيسى ميمون، ولاية تيزي وزو، وتغيير مقرها . 364

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 91-62
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.