مرسوم تنفيذي رقم 91-63 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-63 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة 365

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 91-63

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-389

    « يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-63 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-389

    مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.