مرسوم تنفيذي رقم 91-63 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة 365
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم .
العالي في العلوم الاسلامية في باتنة بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل وزير التربية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-389
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-63 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-182
- مرسوم رقم 86-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-389
مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.