قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
أول ذي الحجة عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 فهرس مراسيم تنظيمية 22 يوليو سنة 2020 . م مرسوم رئاسي رقم 20-187 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 20-188 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…… مرسوم رئاسي رقم 20-189- مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 20-190 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 20-191 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 20-192 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…
سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 20-193 مؤرّخ في في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “عين صالح II” (الكتل : 338أ و340ب و 342 و 343أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم…. مراسيم فردية 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية.. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المسيلة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، الترقية والتسيير العقاري في ولايتين.
يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سوق أهراس….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال.
أول ذي الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 22 يوليو سنة 2020 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 42 3 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان.. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الجزائر. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة..
قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 10 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2019، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار العمومية والري…. صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 أول ذي الحجة عام 1441 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-187 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-08 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (556.423.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (556.423.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 22 يوليو سنة 2020 . م تنظيمية المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020. عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-188 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-10 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2020 ، الفرع الأول - الوزير الأول، الفرع
أول ذي الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2020 م الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-03 وعنوانه “مساهمة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (56.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (56.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول - الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-03 “مساهمة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020. عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-189 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-09 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليون دينار (258.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليون دينار (258.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-01 “المشاركة في الهيئات الدولية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة . 2020 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-190 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ،
أول ذي الحجة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-09 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وسبعة وسبعون مليون دينار (277.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وسبعة وسبعون مليون دينار (277.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 46-91 “نفقات مساعدة المواطنين في الخارج”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة . 2020 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-191 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 22 يوليو سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-11 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار (497.640.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وتسعون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار (497.640.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول - و في الباب رقم 37-07 “مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020. عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-192 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،
أول ذي الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2020 م وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-17 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46-04 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-193 مؤرّخ في في أول ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “عين صالح II” (الكتل : 338 أ و 340 ب و 342 و 1343) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمنظم لنشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-280 المؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “عين” صالح II” (الكتل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، – - – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “عين صالح II” (الكتل : 338 أ و 340ب و 342 و 1343) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020. عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 أول ذي الحجة عام 1441 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : خير الدين عوير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- أحمد قريق أحسن، بصفته مديرا للثقافة الإسلامية أسية قصاص، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : فيصل فاضل، بصفته مديرا لتسيير الموارد البشرية، كمال حمادو ، بصفته مديرا للتكوين، لإحالته على التقاعد،
- كمال مبروك ، بصفته نائب مدير للتوثيق التربوي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد وليد بلهوشات، بصفته مديرا للتربية في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد. 22 يوليو سنة 2020 . م فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد زهير خالدي، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : بوعلام حمادي، في ولاية الأغواط،
- الياس بن قبي، في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد، صالح بوعبد الله، في ولاية بجاية
- لعيد مومن، في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : عبد العزيز نايت بهلول، في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد، محمد عبدون، في ولاية النعامة.
أول ذي الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد محمد زقادي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الكريم بوغرارة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سوق . أهراس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الجليل جغادر، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الاتصال لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية . النعامة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد الطاهر شنة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية النعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة سارة كرايمية، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بناء على طلبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- كهينة لوناس، بصفتها رئيسة لقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية سمية بوتريك، بصفتها مديرة للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية
- صورية بويحياوي، بصفتها مديرة للدراسات في قسم التعاون والدراسات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد بوبكر عباس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020 ، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1441 الموافق 19 يوليو سنة 2020، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : غوتي بومدين زياني، مديرا لإدارة الوسائل، هجيرة بلحمرة ، نائبة مدير للشبكات المعلوماتية
- سليم حمري، نائب مدير لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي محمد عداش ، نائب مدير للوسائل العامة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 أول ذي الحجة عام 1441 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيد عبد الجليل جغادر، نائب مدير للمستخدمين بوزارة الاتصال. 22 يوليو سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيّد عبد الرحيم يعلى، مديرا للصحة والسكان في ولاية الجزائر. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة . للمحاسبة إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض أمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد سماعيل بوداود، مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سماعيل بوداود، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو 2020 أيمن بن عبد الرحمان قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
أول ذي الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2020 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين السيّدة نورة مقشوش، نائبة مدير للمستخدمين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة نورة مقشوش، نائبة مدير المستخدمين في المفتشية العامة للمالية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020. أيمن بن عبد الرحمان إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن عيسى، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد بن عيسى، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020. أيمن بن عبد الرحمان إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير للوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير الوسائل العامة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020. أيمن بن عبد الرحمان إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 أول ذي الحجة عام 1441 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين السيدة أحلام بن تواتي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة أحلام بن تواتي، نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020. أيمن بن عبد الرحمان إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 22 يوليو سنة 2020 . م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عمار كموش ، نائب مدير للميزانية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عمار كموش، نائب مدير الميزانية في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020. أيمن بن عبد الرحمان إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد علي صميدة ، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي صميدة ، نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع
أول ذي الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2020 م الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020. أيمن بن عبد الرحمان إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أو شبارة ، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى أو شبارة نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020. أيمن بن عبد الرحمان إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيدة سليمة مشدال ، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بمديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة سليمة مشدال نائبة مدير الميزانية والمحاسبة بمديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو 2020 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 أول ذي الحجة عام 1441 ه
وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2019 ، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لاسيما المادتين 102 و 103 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم، 22 يوليو سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-309 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى الصندوق الوطني للسكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2019 ، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020. كمال ناصري الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة 2019 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في جانفي سنة . 2011 الأشهر التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج جانفي 2019 1420 1305 فبراير 2019 1420 1305 مارس 2019 1420 1305 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب . ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011. التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص | النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
أول ذي الحجة عام 1441 ه
22 يوليو سنة 2020 م II / معامل “ K “ التكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : للمعامل “K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغير الأسعار حسب أ. قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أول أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K ب. قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Adp | فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن ) HEB , HEA , IPE , HPN , IPN ( قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac | مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1013 1013 1013 1,315 1059 1059 1059 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1059 1071 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1300 1299 1299 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1210 1210 1210 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000
أول ذي الحجة عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Me حجرة 5 Pme | غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Che | الجير المائي 3 Cimc | إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo | إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl 6 جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja | مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh 2 ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl | ملدن الخرسانة 22 يوليو سنة 2020 . م معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,146 894 903 883 1,086 1058 1058 1058 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1039 1052 1068 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1079 1079 1079 1,000 1123 1123 1123 1,762 1271 1271 1271 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1352 1352 1352 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983
أول ذي الحجة عام 1441 ه
22 يوليو سنة 2020 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc 1 آجر مجوف 2 Brp أجر ملان 3 Bts طوب التربة المثبتة (BTS) 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع) 8 Pg 8 لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf 1 مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt 4 وزرة من الخزف 5 Te 5 قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pve دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسير وفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان الإشارات الطرق معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 814 806 808 1,000 1260 1206 1197 1,000 1000 1000 1000 1,000 905 887 933 1,000 994 1093 1093 1,000 1740 1740 1740 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 898 925 913 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 763 766 775 1,000 825 824 839 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1196 1196 1196 1,102 1912 1912 1912 1,125 1525 1525 1525 1,000 1210 1210 1210 1,154 1067 1067 1067 1,000 1630 1630 1630 1,146 1754 1754 1754 1,000 1220 1220 1220
أول ذي الحجة عام 1441 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك (PVC) مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu | باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu | باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc | باب نافذة من البلاستيك (PVC) مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك (PVC) مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 22 يوليو سنة 2020 . م معامل الارتباط جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1000 1000 1000 0,956 1732 1697 1697 1,298 1339 1358 1372 1,025 1278 1278 1278 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1028 1046 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1312 1312 1312 معامل الارتباط جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1195 1195 1,000 1284 1250 1250 1,000 1146 1146 1146
أول ذي الحجة عام 1441 ه
22 يوليو سنة 2020 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg | خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق ( شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) 4 cond ( 10 Cth 10 كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) 1 cond ( 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) 3 cond ( 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي (ICD) 17 He كوة عازلة 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,035 1240 1240 1240 1,000 1027 1027 1027 1,000 1101 1101 1101 1,000 1244 1244 1244 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
أول ذي الحجة عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum | مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pat وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء (MT/BT / MT/BT) 13 - حديد الزهر (Fonte) الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهر 14 - الترصيص الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 22 يوليو سنة 2020 . م معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1295 1295 1295 1,000 1000 1000 1000 1,000 1264 1264 1264 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1283 1283 1283 1,000 1000 1000 1000
أول ذي الحجة عام 1441 ه
22 يوليو سنة 2020 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم | الرمز المادة / المنتوج 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com | عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc | مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx | مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، F، …) 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ماء ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع ماء من نحاس مصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tep أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1196 1196 1257 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1286 1286 1286 1,000 1248 1435 1435 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1160 1124 1201 1,000 840 895 838 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1055 1025 1019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000
أول ذي الحجة عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 42 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم ) PAXALUMIN ( 4 Etl مساكة مائهة (résine) 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 22 يوليو سنة 2020 . م معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 0,979 1411 1411 1411 1,075 941 941 941 1,019 1345 1345 1345 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1077 1104 1104 1,000 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,000 1065 1065 1065 1,000 1000 1000 1000 1,175 1079 1079 1079 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1105 1105 1105 1,000 1869 1869 1869 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1586 1586 1586 1,000 1107 1107 1107
أول ذي الحجة عام 1441 ه
22 يوليو سنة 2020 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة (buse) من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة (buse) من البلاستيك (PVC) 3 Bus قناة (buse) من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua أنبوب (buse) من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك (PVC) المطبعة الرسمية - حي البساتين، معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1044 1044 1044 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 0,957 1233 1300 1286 0,967 1177 1225 1216 0,969 1234 1282 1273 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1481 1481 1481 معامل الارتباط | جانفي 2019 | فبراير 2019 مارس 2019 1,000 1860 1860 1860 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1198 1198 1198 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة