مرسوم رئاسي رقم 20-189- مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 4 سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليون دينار (258.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليون دينار (258.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-01 "المشاركة في الهيئات الدولية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة . 2020 عبد المجيد تبون
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 20-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.