مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية 8
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية :
فيصل فاضل، بصفته مديرا لتسيير الموارد البشرية، كمال حمادو ، بصفته مديرا للتكوين، لإحالته على التقاعد،
- كمال مبروك ، بصفته نائب مدير للتوثيق التربوي.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.