مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، تنهى مهام السيد بوبكر عباس، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.