مرسوم رئاسي رقم 20-192 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 46-04 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.