مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سوق أهراس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الكريم بوغرارة، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سوق . أهراس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.