مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان 9
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن بوزارة العلاقات مع البرلمان :
- كهينة لوناس، بصفتها رئيسة لقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية سمية بوتريك، بصفتها مديرة للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية
- صورية بويحياوي، بصفتها مديرة للدراسات في قسم التعاون والدراسات.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.