مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية . الجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يعيّن السيّد عبد الرحيم يعلى، مديرا للصحة والسكان في ولاية الجزائر.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.