مرسوم رئاسي رقم 20-188 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2020 ، الفرع الأول - الوزير الأول، الفرع أول ذي الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 22 يوليو سنة 2020 م الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 44-03 وعنوانه "مساهمة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (56.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (56.300.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الأول - الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية وفي الباب رقم 44-03 "مساهمة لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020.
عبد المجيد تبون
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.