مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
خير الدين عوير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- أحمد قريق أحسن، بصفته مديرا للثقافة الإسلامية أسية قصاص، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.