قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قرارات المحكمة الدستورية 15 جانفي سنة 2022 . م قرار رقم 02 /ق.م د/د ع د/21 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021.. 5 قرار رقم 03 /ق.م د/د ع د/21 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021.. 7 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-560 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.. ديسمبر سنة 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة …به…..
مرسوم تنفيذي رقم 22-40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته… مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة عن الإقليم.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة الإقليم..
2021، يتضمن إنهاء مهام قائد قوات الدفاع الجوي
2021، يتضمن تعيين قائد قوات الدفاع الجوي عن
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمصالح الجبائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة العامة للمالية بوزارة المالية.
2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المفتشية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر
سنة 2021، يتضمن تعيين مدير مكلف بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر للضرائب بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر للميزانية بوزارة المالية… سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة
سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة
12 جمادى الثانية عام 1443 ه
15 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 ، والاجتماعي والبيئي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر للميزانية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة الميزانية في ولاية بشار.
يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي
سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي
2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة ومتابعة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الجلفة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة والأوقاف في ولايتين.
2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون
2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة الجزائر - غرب. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة سوق أهراس..
2021، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية
2021، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الأوقاف والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهورية. (استدراك)..
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية…. 20
فهرس (تابع) 15 جانفي سنة 2022 . م وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر
سنة 2021، يحدد تنظيم الأمانة العامة والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية والمديرية المنتدبة للتسيير الحضري للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب.. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد
سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد شروط وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر…. 2021 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال….
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء… إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
مقرر رقم 22-01 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر.
12 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جانفي سنة 2022 م للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 02 ق.م داد ع د/21 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021. إن المحكمة الدستورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 (الفقرة الأخيرة) و178 و195 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم وبناء على قرار الإحالة من المحكمة العليا المؤرخ في 26 أبريل سنة 2021، رقم الفهرس 21/00006، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2021 تحت رقم 2021/02 والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ب. م. ص) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة في حق المستثمرة الفلاحية الفردية، ممثلة برئيسها (ن. ح) والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور أعلاه، وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 6 مايو سنة 2021، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أكتوبر س 2021
- وبناء على الإشعار المرسل إلى المدعو (ن. ح) المستأنف والمدعو (ك. م) المستأنف عليه، وإلى المحضر القضائي (م. ر)، مرفوقا بمذكرة الدفع، عن طريق النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، بتاريخ 6 مايو سنة 2021 الذي أبلغهم بواسطة المحضر القضائي (ق.ع) بتاريخ 19 مايو سنة 2021، – وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 03 /ق. م د /د ع د /21 المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تمديد أجل الفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 633 من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لمدة أربعة (4) أشهر ، ابتداء من تاريخ 6 سبتمبر سنة 2021، – وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه
- وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد مصباح مناس وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2021، من حيث الإجراءات : – حيث أن المدعو (ن. ح) ممثل المستثمرة الفلاحية الفردية، دفع بواسطة محاميه الأستاذ (ب. م. ص) بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على إثر تبليغها بالقرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة، الغرفة العقارية، بتاريخ 20 مايو سنة 2020 ، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد بإلزامها وكل من يحل محلها بالخروج من الجزء المساحي الذي تم طرد المدعى عليه في الدفع المدعو (ك.م) منه، مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ .1.354.680 دج
- وحيث رفع محامي المدعية دعوى أمام محكمة الحروش، القسم الاستعجالي ، ضد خصمها وبحضور المحضر القضائي (م. ر)، انتهت بصدور أمر غيابي بتاريخ 8 فبراير سنة 2021 للمدعى عليه، وحضوري اعتباري للمحضر القضائي، وهو الأمر غير القابل لأي طعن، القاضي برفض طلبها الرامي لوقف تنفيذ القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 2020 مع الأمر بمواصلة تنفيذه. – وحيث أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها أن المدعية قامت بتاريخ 8 فبراير سنة 2021 باستئناف الأمر الصادر عن محكمة الحروش أمام مجلس قضاء سكيكدة، الغرفة الاستعجالية، وأودعت مذكرة دفع مكتوبة ومنفصلة بواسطة دفاعها بتاريخ 7 مارس سنة 2021، ملتمسة إرجاء الفصل في القضية وإحالة الدفع إلى المحكمة العليا، مثيرة عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لتعارضها مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة)
من الدستور، موضحة أن الفقرة الأولى من المادة 633 تمس بحق التقاضي على درجتين، والحق في نظر الدعوى من جهة قضائية أعلى، وعلى أن دعوى إشكالات التنفيذ بالرغم من أنها لا تمس بأصل الحق وتهدف لإصدار أوامر وقتية، لكن في بعض الحالات يترتب عن الاستمرار في التنفيذ نتائج لا يمكن تداركها في المستقبل.
- وحيث أنه وبتاريخ 14 مارس سنة 2021، أصدرت الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء سكيكدة قرارا بإرسال الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) المشار إليها أعلاه، مرفقة بعرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا، مع إرجاء الفصل في النزاع إلى غاية توصل مجلس القضاء بقرار المحكمة العليا أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه. وحيث أن المحكمة العليا بعد دراسة الملف أصدرت قرارا بتاريخ 26 أبريل سنة 2021، تحت رقم 21/00006، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري. وحيث أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ، انصبت حول دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه، لعدم تعارضها مع أحكام المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. وحيث أن الملاحظات المكتوبة للمدعو (ن.ح) ممثل المستثمرة الفلاحية الفردية المدعية في الدفع تضمنت أن بقاء المادة 633 (الفقرة الأولى) سارية المفعول رغم عدم مطابقتها للدستور، فيه مساس بحق المتقاضين في التقاضي على درجتين والحق في نظر الدعوى من جهة قضائية أعلى، وأبرز أن دعاوى الإشكالات في التنفيذ لا تمس بأصل الحق وتهدف إلى إصدار أوامر مؤقتة، إلا أن الاستمرار في بعض الأحيان في التنفيذ يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها مستقبلا، لذلك فهو يلتمس التصريح بعدم دستورية المادة 633 الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. من حيث الموضوع : حيث أن المادة 633 (الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه، تنص على : “يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى بأمر غير قابل لأي طعن”.
- وحيث أن المؤسس الدستوري أقرّ حق التقاضي على درجتين في المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور التي تنص على : “يضمن القانون التقاضي على درجتين ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه”.
- وحيث أنه إذا كان من اختصاص المشرع تحديد شروط وإجراءات هذا المبدأ ، فإنّه يعود للمحكمة الدستورية وحدها تقدير مدى دستوريتها والتأكد من عدم مساسها بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
- وحيث أن المؤسس الدستوري، حين نص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين، فإنّه يقصد بذلك إلزام المشرع 15 جانفي سنة 2022 . م بضمان ممارسة هذا الحق ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه دون أن تُفرغه تلك الشروط والإجراءات من جوهره، ولا أن تقيد أو تستثني أحدًا عند ممارسته.
- وحيث أنه، ولئن كان قد سبق للمجلس الدستوري في قراره رقم 01 / ق.م د /دع د /21 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، التصريح بعدم دستورية المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية مؤسسا قراره على مقتضيات المادة 165 من الدستور الفقرة الأخيرة) ، فإن المحكمة الدستورية، ومن منطلق اختصاصها الدستوري المتمثل في ضمان احترام الدستور طبقا للمادة 185 منه، تتمسك بحماية المادة المذكورة بما تحمله من ضمانة دستورية أسست ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الجزائرية مبدأ التقاضي على درجتين حماية لحقوق المتقاضين، وتأميناً وصوناً لقواعد المحاكمة العادلة.
- وحيث أن المحكمة الدستورية توضح أن ثمة اختلافاً قائماً وبينا وجوهريا فيما خص موضوع الدفع ومجاله بين السابق ودفع الحال، فالقرار السابق المبين أعلاه يتعلق بدعاوى موضوعية تمس أساساً بأصل الحق، ولها بالغ التأثير على المراكز القانونية للمتقاضين، ومن ثم تعين طبقا للمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور أن يفتح الحكم التشريعي ترتيبا على ذلك السبيل أمام المتقاضين بما يمكنهم من التقاضي على درجتين حماية وصوناً للحقوق والحريات، بينما دفع الحال يتعلق بطلب وقف التنفيذ بما يؤكد الصبغة النهائية للحكم القضائي المثار بصدده الإشكال في التنفيذ، وسبق استفادة المتقاضين من ضمانة التقاضي على درجتين دون أي حجب أو حرمان، وهو ما يؤدي إلى نتيجة مفادها انسجام مضمون المادة 633 (الفقرة الأولى) موضوع الدفع، مع مقتضيات المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور نصاً وروحاً.
- وحيث أنه في دفع الحال تفيد المحكمة الدستورية وتذكر أن ديباجة الدستور وهي جزء لا يتجزأ منه، ورد فيها : “يعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”، وانطلاقا مما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن الحكم الوارد في المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 جاء مكرّساً للأحكام المقررة في الصك المذكور.
- وحيث أنه وإعمالاً بهذه الأحكام، فإنّ كل طرف في الخصومة استفاد من حقه الدستوري في التقاضي على درجتين قبل إضفاء الطابع النهائي على الحكم، ومن ثم فإن الادعاء بمخالفة المادة 633 (الفقرة الأولى) لمقتضيات المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، ادعاء غير وجيه لما ينطوي عليه من مبالغة في تفسير الحكم التشريعي على نحو يبتعد عن أحكام الدستور.
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية
-
وحيث أن تفسير الأحكام التشريعية يفرض التقيد التام بمجموع الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحكم التشريعي من بينها في قضية الحال أحكام المادة 178 من الدستور والتي تنص على أن “كل أجهزة الدولة المختصة مطالبة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء. ويعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها”. ومن هذا الحكم يتبين بوضوح أن المؤسس الدستوري، وإن كفل ضمانة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعب الجزائري طبقا للمادة 166 من الدستور، فإنه وقبل مرحلة التنفيذ، كفل أيضا للمتقاضين طبقا للمادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، مبدأ التقاضي على درجتين إرساء لقواعد المحاكمة العادلة وإنصافاً للمتقاضين وتكريساً لحق الدفاع. وبالنتيجة تؤكد المحكمة الدستورية تطابق الحكم التشريعي موضوع الدفع، مع المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور. وحيث من الثابت أن المادة 633 (الفقرة الأولى المشار إليها أعلاه، لا تتضمن ما يفيد المساس بالحق في التقاضي على درجتين، وأن دعاوى الإشكال في التنفيذ لا تمس بأصل الحق الذي فصل فيه نهائيا واستنفذت فيه درجات التقاضي. وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : تصرح بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول و 5 ديسمبر 2021 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بو لنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 قرار رقم 03 ق.م د/د ع د/21 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021. إن المحكمة الدستورية،
-
بناء على الدستور، لا سيما المواد 165 الفقرة الأخيرة) و 178 و 195 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) و 225 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم
-
وبناءً على قرار الإحالة الصادر من المحكمة العليا، المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم الفهرس 21/00007 والمسجل بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم 2021/03، والمتعلق بدفع أثاره المدعو (غ. س) بواسطة الأستاذ (ب. أ) المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ، يدّعي فيه عدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 02 /ق.م د/دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية، والإشعار المرسل إلى رئيس مجلس الأمة، والإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول، بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2021،
-
وبناء على الإشعار المرسل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، والإشعار المرسل إلى الطاعن المدعو (غ. غ. س)، والمطعون ضده المدعو (م. أ) بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2021.
-
وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،
-
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر السيد مصباح مناس من حيث الإجراءات :
-
حيث أن السيد (غ. س) مثير الدفع كان مستأجرا لمحل تجاري بشارع الإخوة بلحسين، ببلدية وولاية تيزي وزو، من قبل المؤجر (م. أ) الذي ينوب عنه شقيقه (م. م) بعقد إيجار توثيقي، ورغبة من المؤجر في إنهاء عقد الإيجار، وجه تنبيها للمستأجر بإخلاء المحل مع الإعلان عن رغبته في دفع التعويض فصدر حكم قبل الفصل في الموضوع عن محكمة تيزي وزو، قضى بتعيين الخبير (أ.ف) لتقدير تعويض الاستحقاق، وعينت المحكمة بموجب حكمها، الخبير (ع.ز) للقيام بنفس المهام وعليه تم الفصل في ملكية المحل التجاري موضوع النزاع برفض الدعوى لعدم التأسيس بموجب الحكم الصادر في 4 يوليو سنة 2018 والمؤيد بالقرار الصادر في 25 نوفمبر 2018 وحيث أنه على إثر إعادة السير في الدعوى من قبل المؤجر، صدر حكم بتاريخ 29 مايو سنة 2019، قضى باستبعاد تقرير الخبرة الأولى والمصادقة على الخبرة الثانية، وبالنتيجة إلزام المستأجر بإخلاء المحل، وإلزام المؤجر (م.م) بمنحه تعويض الاستحقاق الذي حدده الخبير الثاني.
-
وحيث أنه وأثناء مباشرة إجراءات التنفيذ من طرف المحضرة القضائية (ت.ك)، اعترضها شقيق المستأجر المدعو (غ. م) الذي صرّح أنه هو شاغل المحل ويزاول فيه نشاطاً تجارياً وليس أخوه ، وعلى إثر ذلك، حررت المحضرة محضر إشكال في التنفيذ أين صدر على إثره أمر استعجالي بتاريخ 24 مارس سنة 2021 يقضي بمواصلة تنفيذ السند التنفيذي المتمثل في الحكم النهائي الصادر عن القسم التجاري والبحري. وحيث أنه وعلى إثر الطعن في هذا الحكم عن طريق الاستئناف، أثار المدعي بواسطة محاميه الأستاذ (ب. أ) دفعا بمذكرة مكتوبة ومنفصلة بتاريخ 5 أبريل سنة 2021 يتعلق بعدم دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤسسا دفعه على تعارضها مع نص المادة 165 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، وتحرمه من حقه في التقاضي على درجتين، ويكون بذلك قد حرم من حق مكرس دستوريا.
-
وحيث أن المحكمة العليا، بعد دراسة الملف، أصدرت قرارا بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2021، تحت رقم الفهرس 21/00007، قضى بإحالة الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري.
-
وحيث أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول والنائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، تصبّ في مجملها في دستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 15 جانفي سنة 2022 . م من حيث الموضوع : حيث أنه بناء على المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم، الذي تنص المادة 29 مكرر منه، على أنه “إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه، فإنّه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات سبق الفصل”.
-
وحيث أن المحكمة الدستورية سبق لها الفصل بدستورية المادة 633 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د/دع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، ومن ثم يتعيّن التصريح بسبق الفصل. وعليه، تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : التصريح بسبق الفصل في دستورية المادة 633 الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بموجب قرارها رقم 02/ق.م د /د ع د/21 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 26 و 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول و 5 ديسمبر سنة 2021. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار ، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أوسوكين، عضوا عمار بوضياف، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا
12 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جانفي سنة 2022 م للجمهورية الجزائرية / العدد 04 9 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-560 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم _ - وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2021 رخصة برنامج قدرها واحد وتسعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (91.472.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2021 رخصة برنامج قدرها واحد وتسعون مليارا وأربعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (91.472.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 91.472.000 المجموع . 91.472.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة الصناعة 700.000 الفلاحة والري 16.098.000 دعم الخدمات المنتجة 640.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 73.530.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 504.000 المجموع . 91.472.000
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادتان 131 و 132 منه وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-97 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدّد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 15 جانفي سنة 2022 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 131 و 132 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به. الفصل الأول شروط منح الترخيص العام المادة 2 : يمنح الترخيص العام من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، التي تدعى في صلب النص “سلطة الضبط”، لكل شخص طبيعي أو معنوي تأسس في شكل شركة خاضعة للقانون الجزائري تلتزم باحترام الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي دفتر الشروط النموذجي الذي يخص كل خدمة يمكن بموجبها إنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية. المادة 3 : يودع طلب الترخيص العام لدى سلطة الضبط ويجب أن يذكر الخدمة أو الخدمات التي يرغب صاحب الطلب في إنشائها واستغلالها و/أو توفيرها. ويرفق الطلب بملف يتضمن : الطبيعة والخصائص التقنية والتجارية للمشروع المقترح،
- معلومات تبرر القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب لتحقيق المشروع المقترح، صورة طبق الأصل لبطاقة هوية صاحب الطلب للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
12 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جانفي سنة 2022 م
- نسخة عن القانون الأساسي للأشخاص المعنوية، الحسابات الاجتماعية السنوية للسنتين الماليتين الأخيرتين (إن وجدت) بالنسبة للأشخاص المعنوية وصف للنشاطات الصناعية والتجارية القائمة (إن وجدت)، كل وثيقة أخرى يشترطها دفتر الشروط النموذجي للخدمة أو الخدمات المطلوبة. المادة 4 : ينشئ ويستغل و/أو يوفر صاحب الترخيص العام خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تدخل في هذا النظام ضمن الشروط المحدّدة في هذا المرسوم ودفاتر الشروط النموذجية الخاصة بكل خدمة. تحدّد دفاتر الشروط النموذجية الخاصة بكل خدمة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية بعد استشارة سلطة الضبط. المادة 5 : يتعين على صاحب الترخيص العام عندما يود توسيع نشاطه بتوفير خدمة إضافية أو عدة خدمات إضافية أخرى تدخل في نظام الترخيص العام زيادة عن الخدمة أو الخدمات التي يوفرها ابتداء، أن يقوم مسبقا بما يأتي :
- إيداع طلب توسيع النشاط لدى سلطة الضبط، تقديم الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط المتعلق بها،
- التوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها،
- دفع الإتاوة أو الأتاوى المتعلقة بها. يخضع توسيع نشاط صاحب الترخيص بتوفير خدمة أو عدة خدمات إضافية مسبقا إلى الآراء بالموافقة للسلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي التي ينبغي أن تصدر في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب توسيع النشاط لدى سلطة الضبط. يجب أن يكون رفض طلب توسيع النشاط مسببا قانونا. المادة 6 : يُمنح الترخيص العام لصاحبه من طرف سلطة الضبط لمدة سبع (7) سنوات، ويمكن تجديده مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها سبع (7) سنوات. المادة 7 : يجب أن يكون تجديد الترخيص العام موضوع طلب يقدمه صاحب الترخيص العام، ويودع لدى سلطة الضبط في أجل تسعين (90) يوما مثبت بوصل استلام قبل انتهاء المدة المذكورة في المادة 6 أعلاه. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 11 وفي حالة قبول الطلب، يجدّد الترخيص العام من طرف سلطة الضبط. يجب أن يكون رفض تجديد الترخيص العام مسببا، ويتم تبليغه إلى صاحب الترخيص العام. ويمكن هذا الأخير الطعن في قرار رفض التجديد طبقا للتشريع المعمول به. المادة 8 : الترخيص العام شخصي ولا يمكن التنازل عنه أو تحويله للغير. المادة 9 : يخضع كل تعديل يمس مباشرة أكثر من الثلث توزيع الأسهمية أو الحصص الاجتماعية لصاحب الترخيص العام للموافقة المسبقة لسلطة الضبط. تتأكد سلطة الضبط من أن التعديلات التي تم إجراؤها لا يترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإخلال بها. تلزم سلطة الضبط بالاستجابة لطلب الموافقة الذي يقدمه صاحب الترخيص العام لتعديل توزيع الأسهمية أو الحصص الاجتماعية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع الطلب. وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي غياب رد من سلطة الضبط، يعتبر الطلب موافقا عليه من طرف هذه الأخيرة. المادة 10 : يتعرض صاحب الترخيص العام الذي لا يحترم الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية وأحكام دفتر أو دفاتر الشروط وقرارات سلطة الضبط، للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المادة 11 : يخضع صاحب الترخيص العام إلى تسديد مقابل مالي لمبلغ محدد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى سلطة الضبط عند منح الترخيص العام. يخضع تجديد الترخيص العام لتسديد نفس المبلغ المحدد أعلاه. المادة 12 : يُحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على أصحاب الترخيص العام، حسب الخدمة أو الخدمات التي يوفرها صاحب الترخيص العام.
المادة 13 : يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب الترخيص العام بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لتوفير كل خدمة من الخدمات الآتية :
- النفاذ إلى الإنترنيت استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية،
- مراكز النداء. المادة 14 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب ترخيص عام الذين يوفرون خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، يتعين على المتعاملين دفعه فور إمضائهم دفتر الشروط النموذجي المرتبط بخدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت
-
جزء متغير سنوي يحسب على أساس نسبة 10 % من
رقم أعمال المتعامل الذي يحققه في إطار توفير خدمات
تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت.
المادة 15 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين
أصحاب ترخيص عام لتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية
التفاعلية ذات التسعير الإضافي، بما فيها خدمات الأديوتكس،
كما يأتي :
جزء ثابت مبلغه عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)،
يتعين على المتعاملين دفعه فور إمضائهم دفتر الشروط
النموذجي المرتبط بخدمات الاتصالات الإلكترونية التفاعلية
ذات التسعير الإضافي
جزء متغير سنوي يحسب على أساس نسبة 7 % من
رقم أعمال المتعامل الذي يحققه في إطار توفير خدمات
الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي، بما
فيها خدمات الأديوتكس.
المادة 16 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين
أصحاب ترخيص عام لإنشاء واستغلال و/أو توفير خدمات
التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي
وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، كما يأتي :
– جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار (100.000 دج)، يتعين
على المتعاملين دفعه فور إمضائهم دفتر الشروط النموذجي
المرتبط بخدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق
القمر الصناعي وكذا خدمات الجيو تموقع بالراديو،
15 جانفي سنة 2022 م
جزء متغير سنوي يحسب على أساس عدد الرواشد
المستغلة طبقا للجدول الآتي :
عدد الرواشد مبلغ الإتاوة السنوية
1000 20.000 دج / خارج الرسوم ≥ 1000 و 2000 50.000 دج / خارج الرسوم ≥ 2000 و < 5000 100.000 دج / خارج الرسوم ≥ 5000 و < 10.000 150.000 دج / خارج الرسوم ≤ 10.000 200.000 دج / خارج الرسوم المادة 17 : يخضع المتعاملون أصحاب ترخيص عام لتسديد مساهمة سنوية مخصصة للتكوين والبحث والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية قدرها 0.5 % من الناتج المحاسبي السنوي الخام. المادة 18 : تحدد كيفيات تسديد المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية من طرف سلطة الضبط. الفصل الثالث أحكام انتقالية وختامية المادة 19 : يتعين على أصحاب التراخيص السارية الصلاحية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لا تخضع التسوية إلى موافقة السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، ولا يترتب عليها تسديد مصاريف إضافية من قبل أصحاب الترخيص. المادة 20 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-97 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 22-40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة ، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، لمدة عشرة (10) أيام. المادة 2 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 جانفي سنة 2022. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام اللواء عمار عمراني، بصفته قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2021. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يعيّن اللواء عبد العزيز هوام، قائدا لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 2021. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية لتكليفهم بوظائف أخرى : بلقاسم أعراب ياسف، بصفته مديرا للإعلام والوثائق الجبائية، محمد كمال عيواز ، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والمالية،
- كمال تواتي ، بصفته نائب مدير للدراسات الجبائية، ناصر موسى، بصفته نائب مدير لمنازعات الضريبة على الدخل، جمال مجان، بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية والاتصال توفيق زموري، بصفته نائب مدير لمنازعات الرسم على القيمة المضافة سهيلة خجاجة، بصفتها نائبة مدير لمعالجة المعلومات وتحليلها، 15 جانفي سنة 2022 . م فردية حياة مقراني، بصفتها نائبة مدير لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي،
- جمال بن حليلو ، بصفته نائب مدير للوسائل منير ديدون، بصفته نائب مدير للرقابة الجبائية نور الدين الحاجن ، بصفته نائب مدير للبحث عن المعلومات والوثائق محمد طارق ملال، بصفته نائب مدير للعلاقات الجبائية الدولية،
- إسماعيل محيز، بصفته نائب مدير للتحصيل، عبد الغاني بوبكر، بصفته نائب مدير للتنظيم والمناهج،
- أرزقي محمود، بصفته نائب مدير لمحاربة الغش، نسيمة بن سديرة ، بصفتها نائبة مدير للتكوين
- فتيحة دويب، بصفتها نائبة مدير للمنشآت القاعدية، عمار كموش، بصفته نائب مدير للميزانية حكيم عنقيق، بصفته نائب مدير للعرائض الجبائية
- أرزقي خلوط ، بصفته نائب مدير للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة كريمة زيكارة، بصفتها نائبة مدير لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، محمد الصالح دبابي، بصفته نائب مدير للجان الطعن. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة ، 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : سامية أو سمعال، بصفتها رئيسة قسم تلخيص الميزانية،
- فريد بلطرش، بصفته مديرا لقطاعات السيادة،
- سهام لعجال، بصفتها مديرة للدراسات، نجيب جوامع، بصفته مديرا لتهيئة الإقليم والبيئة والبرامج غير الممركزة،
12 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جانفي سنة 2022 م مراد علوان، بصفته مديرا للنشاط الاقتصادي، ناصر زهير العفون، بصفته مديرا لتنمية الموارد المائية،
- آسيا بلقصة ، بصفتها مديرة للقطاعات الاجتماعية الثقافية، عيسى بوطلبة ، بصفته مديرا للسكن سمير صايبي ، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية، علي عماري، بصفته نائب مدير للمعاشات والتضامن، مهدي دكار، بصفته نائب مدير للقدرات البشرية، معاوية بوكويرة ، بصفته نائب مدير للدفاع جلول غربي، بصفته نائب مدير للسكن والتعمير، زهية إهدان، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات الجهوية، عبد الكريم مداني، بصفته نائب مدير الإدارات الضبط، إيمان سنقاد، بصفتها نائبة مدير للإجراءات وترميز الميزانية، إلهام لدرع، بصفتها نائبة مدير لتنفيذ الإجراءات الجديدة، هاجر إمولودان، بصفتها نائبة مدير للفلاحة والتنمية الريفية، علي متيجي، بصفته نائب مدير للتربية، محمد بن عطاء الله، بصفته نائب مدير للشباب والرياضة والشؤون الدينية والثقافة عبد الله مسعودي، بصفته نائب مدير للتعليم العالي والبحث العلمي،
- كريمة بن زيادة ، بصفتها نائبة مدير للتكوين والتعليم المهنيين،
- فلة بن زيدان، بصفتها نائبة مدير للصحة سليمة عوران، بصفتها نائبة مدير للضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد ومنح البطالة، الهواري شطي، بصفته نائب مدير لبرامج التزويد بمياه الشرب والتطهير،
- باية صالحي، بصفتها نائبة مدير للبرامج المحلية،
- كافية إمجدوبن، بصفتها نائبة مدير لتطوير ظروف المعيشة،
- أحمد صايم، بصفته نائب مدير للقطاعات الاقتصادية الأخرى، أمال داهل، بصفتها نائبة مدير لبرامج حشد الموارد المائية، محمد سنوسي، بصفته نائب مدير للأشغال العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15 جمال لعريبي، بصفته نائب مدير للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية مراد موهوبي، بصفته نائب مدير لبرامج الري الفلاحي، عاشور صابر، بصفته نائب مدير لقطاعات السيادة الأخرى، فهيمة عين بعزيز، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات الوطنية،
- بوعلام حمديني، بصفته نائب مدير لتحضير الميزانية المجمعة
-
- كريم قاسي ، بصفته نائب مدير للتوازنات الجهوية، فايزة صاحبي ، بصفتها نائبة مدير للتنسيق بين إصلاحات الميزانية فتيحة لوصيف صياد، بصفتها نائبة مدير التنفيذ التركيبة المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الميزانية
- علي لعري بصفته نائب مدير لصيانة التجهيزات والبرمجيات
- عبد الحميد صراوي، بصفته نائب مدير للرقابة موسى مواليد، بصفته نائب مدير للمستخدمين
- فاطمة عرعار، بصفتها نائبة مدير للتكوين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمصالح الجبائية، لتكليفهم بوظائف أخرى : جمال حنيش، بصفته مفتشا، عمار ،فلاح ، بصفته مكلفا بالتفتيش مصطفى شلالي، بصفته مكلفا بالتفتيش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة أحلام بن تواتي، بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد كندسي، بصفته نائب مدير لدفاتر الشروط والطعون بقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيد رضا تير، بصفته رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير مكلف بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن . والتنمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعين السيد كريم هواري، مديرا مكلفا بالإدارة والوسائل العامة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية :
- ناصر موسى، رئيسا لقسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية جمال حنيش، رئيسا لقسم الرقابة والتحقيقات الجبائية
- كمال تواتي، مديرا للدراسات، محمد كمال عيواز ، مديرا للدراسات 15 جانفي سنة 2022 . م
- جمال مجان ، مديرا للعلاقات الجبائية الدولية
- توفيق زموري، مديرا للمنازعات الجبائية،
- عمار ،فلاح، مديرا للتحصيل والموارد الجبائية المحلية سهيلة خجاجة، مديرة لعصرنة المنظومات المهنية والقيادة، بلقاسم أعراب ياسف مديرا لإدارة المعلومات والتحقيقات الجبائية حياة مقراني، مديرة للأنظمة المعلوماتية، جمال بن حليلو، مديرا للوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية منير ديدون، مديرا للاتصال
- نور الدين الحاجن ، نائب مدير للأنظمة الجبائية الخاصة محمد طارق ملال، نائب مدير للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة،
- إسماعيل محيز ، نائب مدير لإجراءات التحصيل
- عبد الغاني بوبكر ، نائب مدير للموارد الجبائية المحلية، أرزقي محمود، نائب مدير لمكافحة الغش والتهرب الجبائيين،
- أحلام بن تواتي، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى، نسيمة بن سديرة ، نائبة مدير لتثمين الكفاءات ومتابعة المسار المهني، فتيحة دويب، نائبة مدير للمنشآت القاعدية والتجهيزات عمار كموش، نائب مدير لعمليات الميزانية حكيم عنقيق، نائب مدير للمنشورات والمستندات الجبائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية : رضا لوكام، رئيسا لقسم ميزانيات البرامج للتنمية البشرية، علي عماري، رئيسا لقسم ميزانيات البرامج للتطوير الاجتماعي والاقتصادي فريد بلطرش، رئيسا لقسم ميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وقطاعات السيادة والضبط،
12 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جانفي سنة 2022 م سامية أوسمعال، رئيسة لقسم العصرنة والتلخيص الميزانياتي، سمير صايبي، رئيسا لقسم التنظيم الميزانياتي والرقابة والصفقات العمومية سهام لعجال، مديرة لميزانيات البرامج للتربية والشباب والرياضة، مهدي دكار، مديرا لميزانيات البرامج للتعليم العالي والمهني، معاوية بوكويرة، مديرا لميزانيات البرامج للصحة والحماية الاجتماعية نجيب جوامع، مديرا لميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية، جلول غربي، مديرا لميزانيات البرامج للسكن والبيئة،
- مراد علوان، مديرا لميزانيات البرامج للتطوير الاقتصادي
- ناصر زهير العفون، مديرا لميزانيات البرامج للموارد المائية والفلاحة والصيد البحري
- زهية إهدان، مديرة لميزانيات البرامج للنقل والأشغال العمومية، آسيا بلقصة، مديرة لميزانيات البرامج لقطاعات السيادة، عبد الكريم مداني، مديرا لميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية وإدارات الضبط
- إيمان سنقاد، مديرة للتلخيص الميزانياتي عبد العزيز لوالية ، مديرا للإحصائيات والمؤشرات والتقييم الميزانياتي،
- إلهام لدرع، مديرة لعصرنة الأنظمة الميزانياتية عيسى بوطلبة، مديرا للأنظمة المعلوماتية هاجر إمولودان، مديرة لمتابعة وإصلاح دعم وإعانات الدولة،
- علي متيجي، نائب مدير لميزانيات البرامج للتربية، -محمد بن عطاء الله، نائب مدير لميزانيات البرامج للشباب والرياضة
- عبد الله مسعودي، نائب مدير لميزانيات البرامج للتعليم العالي والبحث العلمي، كريمة بن زيادة ، نائبة مدير لميزانيات البرامج للتعليم والتكوين المهنيين
- فلة بن زيدان، نائبة مدير لميزانيات البرامج للصحة سليمة عوران، نائبة مدير لميزانيات البرامج للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
- الهواري شطي، نائب مدير لميزانيات البرامج للمجاهدين والتضامن للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 17 باية صالحي، نائبة مدير لميزانيات البرامج للثقافة والشؤون الدينية
- كافية إمجدوبن، نائبة مدير لميزانيات البرامج للسكن، – أحمد صايم، نائب مدير لميزانيات البرامج للصناعة والسياحة، أمال داهل، نائبة مدير لميزانيات البرامج للموارد المائية، محمد سنوسي، نائب مدير الميزانيات البرامج للنقل،
- جمال لعريبي، نائب مدير لميزانيات البرامج للأشغال العمومية، مراد موهوبي، نائب مدير لميزانيات البرامج لقطاعات العدل والمالية عاشور صابر، نائب مدير لميزانيات البرامج لقطاعات السيادة الأخرى، فهيمة عين بعزيز، نائبة مدير لميزانيات البرامج للمؤسسات الوطنية،
- بوعلام حمديني، نائب مدير لتجميع الأحجام والوثائق الميزانياتية، كريم قاسي، نائب مدير للإحصائيات الميزانياتية والمؤشرات
- فايزة صاحبي، نائبة مدير للتنسيق ومرافقة إصلاحات الميزانية فتيحة لوصيف صياد، نائبة مدير للتصميمات المتعلقة بالإصلاح الميزانياتي علي لعري، نائب مدير للصيانة،
- محمد كندسي، نائب مدير لتنظيم الصفقات العمومية،
-
- أمين عبد الحق لوزري، نائب مدير لتأطير مصالح الرقابة الميزانياتية عبد الحميد صراوي، نائب مدير للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية موسى مواليد نائب مدير لتسيير المستخدمين
- فاطمة عرعار ، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للمصالح . الجبائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية :
مصطفى شلالي، مفتشا،
- أرزقي خلوط، مفتشا، – كريمة زيكارة، مكلفة بالتفتيش، محمد الصالح دبابي، مكلفا بالتفتيش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة ، 2022، يتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 6 جانفي سنة 2022 ، يعيّن السيد سيدي محمد بوشناق خلادي، رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد رضا لوكام، بصفته مديرا جهويا للميزانية بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز لوالية، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية بشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عيسى بوطرفة، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية الجلفة لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 جانفي سنة 2022 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : مصطفى بن مصطفى، في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد،
- إبراهيم محمدي، في ولاية سكيكدة، زوبير معريش، في ولاية سوق . أهراس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد مراد رضا ترايكية، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : يوسف بارود، في ولاية المسيلة،
- الأمير عبد القادر الحاج محمد، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية :
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية عبد الوهاب العمري، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة أم البواقي، بناء على طلبه، عبد السلام حسان منيعي كلية هندسة الطرائق الصيدلانية بجامعة قسنطينة 3،
- فاطمة حمداوي ، كلية الطب بجامعة وهران 1، بناء على طلبها، عبد القادر حشيشي ، كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد أمين عبد الحق لوزري، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة العمل والتشغيل والضمان . الاجتماعي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد علال عمروني، بصفته مديرا للدراسات وأنظمة الإعلام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية الجزائر - غرب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد منور لونيس، مديرا لأملاك الدولة في ولاية الجزائر – غرب. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عيسى بوطرفة، مديرا لأملاك الدولة في ولاية سوق . أهراس مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الأوقاف والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد مراد رضا ترايكية، مديرا للأوقاف والشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين :
- الأمير عبد القادر الحاج محمد، في ولاية وهران يوسف بارود، في ولاية غرداية. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهورية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 32 الصادر في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021. الصفحة 15 - العمود الثاني – السطران 11 و 12.
- بدلا من : “ ساعد رمضان فيصل بولزراق”،
- يقرأ : “ ساعد رمضان فيصل بولزرق”. .(الباقي بدون تغيير…..
15 جانفي سنة 2022 . م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية. إن الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد المفتشون التقنيون المتخصصون 7 في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المساعدون التقنيون المتخصصون في 20 المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أعوان الاستغلال التقني في المواصلات 15 السلكية واللاسلكية الوطنية 11 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021. الأمين العام وزير الداخلية لرئاسة الجمهورية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد الأمين مسايد كمال بلجود عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية، كما يأتي : “ ………..” (بدون تغيير). الأعضاء الدائمون : . (بدون تغيير). الأعضاء المستخلفون :
- السيدة حمودي عديلة، خلفا للسيد محمدي محمد نبيل ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا مستخلفا للسيد معزوز عبد الجليل . ( الباقي بدون تغيير ) “ ………………. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-107 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للحماية المدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها،
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019 الذي يحدد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية التصنيف المؤسسة | المناصب 15 جانفي سنة 2022 . م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية العليا المستوى الزيادة التعيين الصنف القسم السلمي الاستدلالية . (بدون رئيس وحدة أ 3 م - 1 305 التدريب المدرسة الوطنية رئيس للحماية القسم أ 3 م - 2 183 المدنية التقني وملحقاتها رئيس القسم الإداري أ 3 م - 2 183 تغيير).. مقدم الحماية المدنية، مرسم، قرار رائد الحماية المدنية، يثبت سنتين (2) من من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، نقيب الحماية المدنية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف من ملازم للحماية المدنية، يثبت خمس (5) | المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من ملازم الحماية المدنية، يثبت خمس (5) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام متصرف محلل أو متصرف، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
12 جمادى الثانية عام 1443 ه
15 جانفي سنة 2022 م التصنيف المؤسسة | المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلمي الاستدلالية رئيس فرع على أ 3 م - 3 110 مستوى القسم التقني المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها (تابع) رئيس أ 3 م - 3 110 فرع على مستوى القسم الإداري طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مقرر مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف المدير العام ملازم للحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف مقرر من متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت المدير سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف العام ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان سنة 2021. عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر سنة 2021، يحدد تنظيم الأمانة العامة والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية والمديرية المنتدبة للتسيير الحضري للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الأمانة العامة والمديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية والمديرية المنتدبة للتسيير الحضري للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى و في بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب. 15 جانفي سنة 2022 . م الفصل الأول الأمانة العامة المادة 2 : تنظم الأمانة العامة في مصلحتين (2) : – مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف – مصلحة برامج التنمية. المادة 3 : تضم مصلحة التلخيص والإعلام الآلي والأرشيف مكتبين (2) : مكتب التلخيص وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية، مكتب الإعلام الآلي والتوثيق والأرشيف. المادة 4 : تضم مصلحة برامج التنمية مكتبين (2) : مكتب الدراسات والتخطيط مكتب متابعة الاستثمارات والبرامج التنموية. الفصل الثاني المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية المادة 5 : تنظم المديرية المنتدبة للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية في أربع (4) مصالح :
- مصلحة الشؤون العامة مصلحة التنظيم والشؤون القانونية مصلحة المالية والتنشيط المحلي، مصلحة الموارد البشرية. المادة 6 : تضم مصلحة الشؤون العامة مكتبين (2) : أ- مكتب متابعة الحياة الجمعوية والمظاهرات العمومية ب - مكتب المؤسسات المصنفة والمهن المقننة. المادة 7 : تضم مصلحة التنظيم والشؤون القانونية مكتبين (2) : أ- مكتب الحالة المدنية والشؤون القانونية ب - مكتب تنقل الأشخاص وحركة المركبات. المادة 8 : تضم مصلحة المالية والتنشيط المحلي مكتبين (2) : أ- مكتب الميزانية والوسائل العامة ب - مكتب التنشيط المحلي. المادة 9 : تضم مصلحة الموارد البشرية مكتبين (2) : أ- مكتب تسيير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، ب - مكتب التكوين.
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية الفصل الثالث المديرية المنتدبة للتسيير الحضري المادة 10 : تنظم المديرية المنتدبة للتسيير الحضري في مصلحتين (2) : – مصلحة التهيئة الحضرية، مصلحة نظافة ونقاوة المحيط. المادة 11 : تضم مصلحة التهيئة الحضرية مكتبين (2) : أ- مكتب تحسين المناطق الحضرية والمساحات الخضراء، ب - مكتب تنسيق الأنشطة الحضرية. المادة 12 : تضم مصلحة نظافة ونقاوة المحيط مكتبين (2) : أ- مكتب نقاوة المحيط الحضري والصحة العمومية، ب - مكتب تنسيق أنشطة النظافة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر سنة 2021. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية . الوطنية إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأدييي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية كما هو مبين في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) 15 جانفي سنة 2022 . م عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 69865 811 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 436 سائق سيارة من المستوى الأول 1596 عامل مهني من المستوى الثاني 13348 سائق سيارة من المستوى الثاني 75 عون خدمة من المستوى الثاني 2 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 رئيس حظيرة 1 عامل مهني من المستوى الثالث 13097 عون وقاية من المستوى الأول 8888 عون خدمة من المستوى الثالث 2 عامل مهني من المستوى الرابع 325 عون وقاية من المستوى الثاني 608 المجموع العام 108248 811 70676 4 1 200
1596 2 219 13348 75 3 240
1 4 263
13097 8888 5 288
325 6 315 608 7 348 109059 “ المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021. وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر. إن وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر. المادة 2 : تعدّل أحكام المادتين 2 و 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 04 27 “ المادة 2 : تكتسي تجارة المقايضة الحدودية طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت، دون سواهم”. “ المادة 11 : لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021. وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيف أيمن بن عبد الرحمان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “وان” وان” تو وان للتوظيف “ الكائنة بالمركز التجاري القدس، بالطابق السابع (7) رقم 999، الشراقة - الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “بوعبد الله بشيخ - روت رابيد” الكائنة بحي الأمير عمارة رقم 2 ، العربي بن مهيدي، وهران، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ
في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، السيد : سمير بوستية. بعنوان ممثل الوزير المكلف بالمالية تابع للمديرية العامة للميزانية، السيد : معاوية بوكويرة. بعنوان ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، السيد :
- سماعيل كزعي. بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، السيدة والسادة : عاشور تلي، محمد بودريوة هواري مؤدب مرابط، رابح بغلول رشيد عمارة مسعود عمارنة حسين منجلي، مراد عتيق زهير بن ساحة، 15 جانفي سنة 2022 . م
- كمال الدين ليماني،
- سليمان زعطوط
- فؤاد حمودة، عبد القادر خالدي
- أحمد ملطاوي، سعاد شريط هشام خيشان حسين بن أحمد، محمد سفيان زيتوني. ممثلون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، السادة : محفوظ ميقاتلي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
- محمد الكحل، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
- حسان شاوش، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية محمد جادي، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
- محمد بن حبيلس، ممثل عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين،
- مراد مفيدان، ممثل عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، السيدان :
- مصطفى غالمي،
- المداني صوالح. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 29 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 22-01 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022 ، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 93 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 جانفي سنة 2022، والملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022. رستم فضلي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2022
- بنك الجزائر الخارجي،
- البنك الوطني الجزائري المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
- القرض الشعبي الجزائري
- بنك التنمية المحلية
- بنك الفلاحة والتنمية الريفية
- الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)،
- بنك البركة الجزائري سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)،
- المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر ، نتيكسيس - الجزائر ، سوسيتي جينيرال - الجزائر ،
- البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)،
- بي . ن . بي باريباس - الجزائر ،
- ترست بنك - الجزائر ،
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر ،
- بنك الخليج - الجزائر، فرنسا بنك - الجزائر ،
- إتش . إس . بي . سي - الجزائر (فرع بنك)، مصرف السلام - الجزائر. الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2022
- شركة إعادة التمويل الرهني،
- الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “ ،
- الشركة العربية للإيجار المالي،
- المغاربية للإيجار المالي - الجزائر ،
- الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “،
- الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم،
- إيجار ليزينغ الجزائر - شركة أسهم،
- الجزائر إيجار - شركة أسهم. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة