قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد 24 سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. 25
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية كما هو مبين في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) 15 جانفي سنة 2022 . م عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت التوقيت | التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي الكامل | الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 69865 811 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 436 سائق سيارة من المستوى الأول 1596 عامل مهني من المستوى الثاني 13348 سائق سيارة من المستوى الثاني 75 عون خدمة من المستوى الثاني 2 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 رئيس حظيرة 1 عامل مهني من المستوى الثالث 13097 عون وقاية من المستوى الأول 8888 عون خدمة من المستوى الثالث 2 عامل مهني من المستوى الرابع 325 عون وقاية من المستوى الثاني 608 المجموع العام 108248 811 70676 4 1 200 436 1596 2 219 13348 75 3 240 2 1 4 263 1 13097 8888 5 288 2 325 6 315 608 7 348 109059 "
المادة 2
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021.
وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد الحكيم بلعابد أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 12 جمادى الثانية عام 1443 ه 15 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.