مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة والأوقاف في ولايتين. 18 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون 18 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية 18

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.