قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.