مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهورية. (استدراك) 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.