ج.ر عدد 40 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-208 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-209 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة إلى مدرسة خارج الجامعة………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-210 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران إلى مدرسة خارج الجامعة………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-211 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة……………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-212 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرس ة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج الجامعة…………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-213 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 08-215 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 08-216 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-217 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا للري إلى مدرسة خارج الجامعة……………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 08-218 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة…………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 08-219 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفلاحة إلى مدرسة خارج الجامعة…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-220 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تح ويل المعه د الوطني للتكوين في الإعلام الآلي إلى مدرسة خارج الجامعة……………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 08-221 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 08-222 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة…………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-223 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة…………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-224 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية…………………………………………………………………………………………………………………… 17

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 16 يوليو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 08-225 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-139 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الم وافق 19 مايو سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 08-226 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء الأمن بالولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية عين الدفلى…….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان…. 20 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان…. 20 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات مؤرّخة في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………… 22

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-208 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 16 يوليو سنة 2008 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 3.000.000 10.500.000 المجموع : 3.000.000 10.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.000.000 10.500.000 المجموع : 3.000.000 10.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-209 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة بالقب ة إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م

  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمتضمن إنشاء مدرسة المعلمين العليا،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، المنشأة بموج ب المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة العليا للأساتذة بالقبة”، وتخضع لأحكام المرس رم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من الم رسوم الت نفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس رم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة بالنسبة للقطاعات المستعملة من : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 64-134 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 أبريل سنة 1964 والمرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، والمذكورين أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-210 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التعليم التقني في وهران إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-205 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في التعليم التقني في وهران،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة العليا للأساتذة، المتخصصة في التعليم التقني في وهران، المحدثة بموجب المرسوم رقم 84-205 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران”، وتخضع لأحكام المرس وم التنفي ذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، زيادة على المهام العامة المح دّدة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان تكوين المكوّنين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الأخرى وهذا حسب الحاجة. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بوهران بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، والمرسوم رقم 84-205 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-211 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل الم درس ة العلي ا للأسات ذة المتخ صص ة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-206 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في مدينة الجزائر، المحدثة بموجب المرسوم رقم 84-206 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تس مى

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م “المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة”، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، زيادة على المه ام العامة المحددة في الم واد 5 و 6 و 7 م ن المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان تكوين المكوّنين لفائدة قطاع التربية الوطنية. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة العليا ببوزريعة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :

  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-206 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-212 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل الم درس ة العلي ا للأسات ذة المتخ صص ة في الآداب والعلوم الإنسانية في قسنطينة إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-208 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتضمن إحداث مدرسة عليا للأساتذة متخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في قسنطينة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الانسانية في قسنطينة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 84-208 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تس مى “المدرس ة العليا للأساتذة بقسنطينة”، وتخضع لأحكام المرس وم التنفي ذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، زيادة على المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان تكوين المكوّنين لفائدة قطاع التربية الوطنية. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة العليا بقسنطينة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-208 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-213 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إحداث المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّ ة الأولى: تحوّل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، المحدثة بموجب الأمر رقم 70-67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للهندسة الم ع م اري ة” وت خضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة في إطار المهام العام ة الم حددة ف ي ال مواد 5 و 6 و 7 من المرسرم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
  • ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة المعمارية والبناء والعمران والترميم والحفظ،
  • تكوين إطارات ذات مستوى عال في مجال تخصصها،
  • ضمان التعاون والتبادل المعرفي على الصعيدين الوطني والدولي مع مختلف المؤسسات التي تضمن نفس التكوين في هذه التخصصات. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسرم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م

  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطري، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة الوطنية للطب البيطري، المنشأة بموجب الأمر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، المعدل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري”، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
  • ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات علوم البيطرة،
  • ضمان تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في البيطرة،
  • القيام بمشاورات طبية وبدراسات بيولوجية متخصصة مع القطاعات المعنية بهذا الميدان. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذك ورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-215 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطني ة المتعددة ال تقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمتضمن القانون الأساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المنشأة بموجب المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات” وتخضع لأحكام المرسرم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
  • ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان اختصاصها،
  • المساهمة في تطوير المؤسسات وترقيتها،
  • المساهمة لدى المجتمع العلمي الدولي لإنجاز ونشر وتبادل المعارف وإثرائها. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-216 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خ ارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-168 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة العليا للتجارة، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والمالية”، وتخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتم ثل مهمة المدرسة، في إطار المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
  • ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين العلوم التجارية والمالية،
  • تكوين إطارات ذات مستوى عال في هذا الميدان. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذك ور أعلاه، يتك وّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا في العلوم التجارية والمالية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • ممثل عن المجلس الجهوي لمنطقة الوسط للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 85-168 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-217 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا للري إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-258 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحوّل معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الأراضي إلى مدرسة وطنية عليا للري، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة الوطنية العليا للري، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للري”، وتخضع لأحكام المرسرم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العامة المحددة في الم واد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :

  • ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تقنيات الري واستثمار الأراضي والمنشآت المائية الكبرى،
  • تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في الري. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للري بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير الكلف بالصيد البحري. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحك ام المرس وم رقم 85-258 المؤرخ في 15 صف ر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-218 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى مدرس ة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-62 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للأشغال العمومية، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة الوطنية للأشغال العمومية، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية”، وتخضع لأحكام المرسرم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمب ر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، في إطار المهام العام ة المحددة ف ي الم واد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م

  • ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات البناء والتجهيزات وكذا التهيئة العمرانية،
  • المساهمة في تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في كل ما يتعلق بالبناء وإعداد مخططات الإنجاز. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 87-62 المؤرخ ف ي 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-219 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفلاحة إلى م درسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحوّل المعهد الوطني للفلاحة، المنشأ بموجب المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للفلاحة”، وتخضع لأحكام المرس وم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سن ة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، ف ي إط ار المهام العامة المحددة في الم واد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف الميادين المتعلقة بالفلاحة والصناعة الغذائية. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-220 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطن ي للتكوين في الإعلام الآلي إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي ويحدد قانونه الأساسي ونظام الدراسة فيه، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يحول المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي، المنشأ بموجب المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982، المعدّل والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي” وتخضع لأحكام المرسرم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتم ثل مه مة المدرسة في إطار المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسرم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-221 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن إنشاء معهد وطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحوّل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل، المنشأ بموجب المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 1983 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة ال وطنية العلي ا لعل وم البحر وتهيئ ة الساحل”، وتخضع لأحكام الم رسوم الت نفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهم ة المدرس ة، في إط ار المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
  • ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات علوم البحر وتهيئة الساحل،
  • ضمان تكوين إطارات ذات مستوى عال، متخصصة في ميدان علوم البحر وتهيئة الساحل. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل وزيرالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-222 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-82 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحوّل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء، إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي”، وتخضع لأحكام المرس رم التنفي ذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة، في إطار المه ام العام ة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، في ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف ميادين الإحصاء والاقتصاد التطبيقي. / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن الديوان الوطني للإحصاء. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-82 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-223 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذ ي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-251 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 الذي يحوّل المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحول المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة الوطنية العليا لل ت جارة”، وتخضع لأحكام المرس رم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : تتمثل مهمة المدرسة في إط ار المهام العامة الم حددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
  • ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف ميادين التجارة،
  • ضمان تكوين إطارات ذات مستوى عال متخصصة في التجارة. المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسرم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للتجارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-251 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-224 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-359 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-359 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يؤسس المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية. المادّة 2 : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-225 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات استف ادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المجاهدين،
  • و بناء على الدستور، لاسيما المادت ان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتض ى القان ون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المادة 37 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، المادّة 2 : تت مم أح كام الم رسوم ال ت نفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م “ المادة 2 مكرر : يستفيد من مجانية نقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي، العمومي والخاص :
  • المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق،
  • الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة. كما يستفيد أيضا المجاهدون والأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه من تخفيض بنسبة %60 من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الدولي، العمومي والخاص”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كمايأتي : “ المادة 3 : يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
  • أرامل الشهداء،
  • المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
  • أزواج المجاهدين كبار المعطوبين المنصوص عليهم في أحكام هذه المادة”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-226 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يع دّل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سن ة 2007 والمتضمن إنش اء الديوان الوطني ل لحج والعمرة وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير االشؤون الدينية والأوقاف،

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م

  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنش اء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القع دة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنش اء الديوان الوطني للحج والعم رة وتنظيمه وسيره. مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء الأمن بالولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء الأمن بالولايات الآتية :
  • عيسى دراش، بولاية بجاية، لإحالته على التّقاعد،
  • لخضر شيخ، بولاية بشار،
  • محمد قويدر بن حامد، بولاية سعيدة،
  • محند سلامي، بولاية سكيكدة، لإحالته على التّقاعد،
  • أحمد لتيم، بولاية سيدي بلعباس،
  • خالد حناش، بولاية قالمة،
  • شريف زردوم، بولاية الطارف، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 المادّة 2 : تعدّل المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القع دة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله من : ……………….(الباقي بدون تغيير)…………….. .” المادّة 3 : يتمّم الفرع الثاني من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرخ في 7 ذي القع دة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 24 مكرر، تحرر كما يأتي. “المادّة 24 مكرر : تزود الدولة الديوان برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الحكيم مرزوق، بصفته رئيسا لأمن ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد سيدي محمد إبراهيم عصمان، بصفته رئيسا لديوان وزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس أمن ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 ي ولي و سن ة 2008 يعيّن السّ يد عبد الحكيم مرزوق، رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى. / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 ي ولي و سن ة 2008 يعيّن السّ يد عبد الحميد قرفي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الديوان. إنّ رئيس الحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 شوّال عام 1427 الموافق 20 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد حسين مغلاوي، مديرا لديوان رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد حسين مغلاوي، مُدير ال ديوان، الإمضاء في ح دود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إنّ رئيس الحكومة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 والمتضمّن تعيين السّيد محمّد سبايبي، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد محمّد سبايبي، رئيس ال دي وان، الإمض اء في ح دود صلاحياته، باسم رئيس الحك وم ة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تف ويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ رئيس الحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد أورَمْطان، مديرا لإدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد رشيد أورَمْطان، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في ح دود صلاحياته، ب اسم رئيس الحك ومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ قرارات مؤرّخة في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، تتضمّن تف ويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ رئيس الحكومة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيدة حميدة حاج علي، زوجة بومدين، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بمصالح رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيدة حمي دة حاج علي، زوجة بومدين، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في ح دود صلاحياتها، ب اسم رئيس الحك وم ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى إنّ رئيس الحكومة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد صالح خوشان، نائب مدير للوسائل العامّة بمصالح رئيس الحكومة،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد صالح خوشان، نائب مدير الوسائل العامّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى إنّ رئيس الحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد فيصل أورحمون، نائب مدير للإعلام الآلي بمصالح رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُف وّض إل ى السيد فيصل أورحمون، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، ب اسم رئيس الحك وم ة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-26 المؤرّخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمّن إنشاء لجان متساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادتان الأولى و 2 من القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 1992 المذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أربع ( 4 ) لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الأسلاك الآتي ذكرها :

13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م 1 ) - المتصرفون المستشارون

  • المتصرفون الرئيسيون
  • المتصرفون
  • رؤساء المهندسون في الإعلام الآلي
  • مهندسو دولة في الإعلام الآلي
  • المترجمون التراجمة
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون
  • المهندسون المعماريون
  • المحللون الاقتصاديون الرئيسيون
  • مهندسو الدولة في الإحصاء
  • مهندسو الدولة
  • مهندسو التطبيق في الإحصاء
  • وثائقيون أمناء المحفوظات 2 ) - ملحقو الإدارة الرئيسيون
  • التقنيون السامون في المخبر والصيانة
  • كتاب المديرية الرئيسيون
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي
  • التقنيون السامون في الأشغال العمومية
  • التقنيون السامون “ متار محقق “
  • ملحقو الإدارة
  • التقنيون في المخبر والصيانة
  • كتاب المديرية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23
  • المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة الرئيسيون
  • التقنيون في الإعلام الآلي
  • تقنيو إدارة البلدية
  • المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة
  • المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • الكتاب 3 ) - أعوان الإدارة
  • أعوان المكتب
  • المساعدون المحاسبون الإداريون
  • المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
  • أعوان حفظ البيانات 4 ) - العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث
  • سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف الثاني
  • الحجاب الرئيسون
  • الحجّاب “ المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة من اللجان الأربعة حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الدائمون
  • المتصرفون المستشارون
  • المتصرفون الرئيسيون
  • المتصرفون
  • رؤساء المهندسون في الإعلام الآلي
  • مهندسو دولة في الإعلام الآلي
  • المترجمون التراجمة
  • الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون 4
  • المهندسون المعماريون
  • المحللون الاقتصاديون الرئيسيون
  • مهندسو الدولة في الإحصاء
  • مهندسو الدولة
  • مهندسو التطبيق في الإحصاء
  • وثائقيون أمناء المحفوظات الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 رجب عام 1429 ه 16 يوليو سنة 2008 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • ملحقو الإدارة الرئيسيون
  • التقنيون السامون في المخبر والصيانة
  • كتاب المديرية الرئيسيون
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • التقنيون السامون في الإعلام الآلي
  • التقنيون السامون في الأشغال العمومية
  • التقنيون السامون “ متار محقق “
  • ملحقو الإدارة
  • التقنيون في المخبر والصيانة
  • كتاب المديرية 3 3 3 3
  • المحاسبون الإداريون
  • أعوان الإدارة الرئيسيون
  • التقنيون في الإعلام الآلي
  • تقنيو إدارة البلدية
  • المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة
  • المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات
  • الكتاب
  • أعوان الإدارة
  • أعوان المكتب
  • المساعدون المحاسبون الإداريون 3 3 3 3
  • المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
  • أعوان حفظ البيانات
  • العمال المهنيون خارج الصنف
  • العمال المهنيون من الصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث 4 4 4 4
  • سائقو السيارات من الصنف الأول والصنف الثاني
  • الحجّاب الرئيسون
  • الحجّاب “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة .2008 عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة